____________________
قوله: (ولو أسلفه طعاما بالعراق لم يجب الدفع في غيره).
لاختلاف البلدان في قيمة الطعام، فربما كان في بلد المطالبة أعلى، ولأن السلف إن اشترط فيه تعيين مكان التسليم فظاهر، وإلا فإن الإطلاق منزل على التسليم في بلد العقد.
ويشكل، بأنه ربما لم يكن مريدا إلى بلد السلف، أو أن المسلم إليه لا يوثق بعوده إليه والظفر به هناك، بل ربما يكون قد هرب من المسلف، فلم يظفر به إلا بعد مدة، فيكون منعه من مطالبته مفضيا إلى ذهاب حقه أبدا، وطريقا إلى مدافعة الغريم عن أداء الحق دائما، وذلك ضرر بين مع كون الدين حالا، والاستحقاق له ثابت.
والتحقيق: أن يقال: له المطالبة به إن كان في موضع المطالبة مثل بلد السلف أو أدون، وإن كان أكثر فله المطالبة لقيمة بلد السلم، لتعذر المثل.
ولو أتاه برهن أو ضمين وتهيأ للمسير معه مع أول رفقة فالظاهر عدم وجوب الصبر، لما فيه من الضرر، وتأخير الدين الحال المستحق.
قوله: (فإن طالبه بالقيمة لم يجز على رأي، لأنه بيع الطعام قبل قبضه).
قد سبق أن بيع الطعام قبل قبضه مكروه، فلا يكون ممنوعا منه، مع أن دفع القيمة وإن كان معاوضة على الطعام فلا دليل على تحتم كونها بيعا.
ويمكن المنع بوجه آخر، وهو أن القيمة لم يجر عليها عقد السلف، ولم يدل دليل على استحقاها، إنما المستحق هو الطعام، فإن ثبتت المطالبة به فذاك، وإلا فلا مطالبة بالقيمة.
ويمكن الجواب: أن الطعام قد حل، والتقصير من المسلم إليه، حيث لم يحضره في مكان التسليم عند الحلول، ولا مانع من التسليم الآن، إلا أن كونه ليس
لاختلاف البلدان في قيمة الطعام، فربما كان في بلد المطالبة أعلى، ولأن السلف إن اشترط فيه تعيين مكان التسليم فظاهر، وإلا فإن الإطلاق منزل على التسليم في بلد العقد.
ويشكل، بأنه ربما لم يكن مريدا إلى بلد السلف، أو أن المسلم إليه لا يوثق بعوده إليه والظفر به هناك، بل ربما يكون قد هرب من المسلف، فلم يظفر به إلا بعد مدة، فيكون منعه من مطالبته مفضيا إلى ذهاب حقه أبدا، وطريقا إلى مدافعة الغريم عن أداء الحق دائما، وذلك ضرر بين مع كون الدين حالا، والاستحقاق له ثابت.
والتحقيق: أن يقال: له المطالبة به إن كان في موضع المطالبة مثل بلد السلف أو أدون، وإن كان أكثر فله المطالبة لقيمة بلد السلم، لتعذر المثل.
ولو أتاه برهن أو ضمين وتهيأ للمسير معه مع أول رفقة فالظاهر عدم وجوب الصبر، لما فيه من الضرر، وتأخير الدين الحال المستحق.
قوله: (فإن طالبه بالقيمة لم يجز على رأي، لأنه بيع الطعام قبل قبضه).
قد سبق أن بيع الطعام قبل قبضه مكروه، فلا يكون ممنوعا منه، مع أن دفع القيمة وإن كان معاوضة على الطعام فلا دليل على تحتم كونها بيعا.
ويمكن المنع بوجه آخر، وهو أن القيمة لم يجر عليها عقد السلف، ولم يدل دليل على استحقاها، إنما المستحق هو الطعام، فإن ثبتت المطالبة به فذاك، وإلا فلا مطالبة بالقيمة.
ويمكن الجواب: أن الطعام قد حل، والتقصير من المسلم إليه، حيث لم يحضره في مكان التسليم عند الحلول، ولا مانع من التسليم الآن، إلا أن كونه ليس