____________________
قوله: (والمحلى بأحد النقدين يباع مع جهل قدره بالآخر، أو بغيرهما، أو بالجنس مع الضميمة).
أي: إلى الثمن، لتكون الضميمة في مقابلة الحلية، والمضمون في مقابلة المحلى، وهكذا يفهم من عبارة المختلف (1)، وفي حواشي شيخنا الشهيد ما صورته إلى المثمن، قاله المحققون، ويجوز إلى الثمن، وصحته غير واضحة، لأن الضميمة إلى المثمن يقتضي أمرا آخرا وزيادة أخرى ليصح البيع.
واعلم أن مقتضى العبارة: أنه لا يجوز بيعه بالجنس من دون الضميمة، والحق الجواز مع العلم بزيادة الثمن زيادة تقابل المحلى، وقد نبه عليه في المختلف (2).
قوله: (ومع علمه يباع بالآخر، أو بغيرهما مطلقا، وبجنسه مع زيادة الثمن، أو اتهاب المحلى من غير شرط).
المراد بقوله: (مطلقا) تعميم الجواز في بيعه بالجنس الآخر أو بغيرهما، سواء حصل هناك زيادة من حيث القيمة تكافئ المحلى أم لا، وسواء اتهب أم لا، لأن الإطلاق في مقابل هذين القيدين المعتبرين مع الجنس. ويوجد في بعض القيود تفسير (مطلقا): بعلم أم لا، وليس بمستقيم، لأن أصل هذه المسألة مقيد بالعلم.
إذا عرفت ذلك، فبيعه بالجنس مشروط بزيادة الثمن على الحلية، زيادة تقابل المحلى، أو باتهاب المحلى، لكن يشترط لصحة العقد حينئذ أن لا يكون مشروطا اتهابه في العقد، لأن اشتراط ذلك يقتضي الزيادة مع اتحاد الجنس، فيلزم الربا.
أي: إلى الثمن، لتكون الضميمة في مقابلة الحلية، والمضمون في مقابلة المحلى، وهكذا يفهم من عبارة المختلف (1)، وفي حواشي شيخنا الشهيد ما صورته إلى المثمن، قاله المحققون، ويجوز إلى الثمن، وصحته غير واضحة، لأن الضميمة إلى المثمن يقتضي أمرا آخرا وزيادة أخرى ليصح البيع.
واعلم أن مقتضى العبارة: أنه لا يجوز بيعه بالجنس من دون الضميمة، والحق الجواز مع العلم بزيادة الثمن زيادة تقابل المحلى، وقد نبه عليه في المختلف (2).
قوله: (ومع علمه يباع بالآخر، أو بغيرهما مطلقا، وبجنسه مع زيادة الثمن، أو اتهاب المحلى من غير شرط).
المراد بقوله: (مطلقا) تعميم الجواز في بيعه بالجنس الآخر أو بغيرهما، سواء حصل هناك زيادة من حيث القيمة تكافئ المحلى أم لا، وسواء اتهب أم لا، لأن الإطلاق في مقابل هذين القيدين المعتبرين مع الجنس. ويوجد في بعض القيود تفسير (مطلقا): بعلم أم لا، وليس بمستقيم، لأن أصل هذه المسألة مقيد بالعلم.
إذا عرفت ذلك، فبيعه بالجنس مشروط بزيادة الثمن على الحلية، زيادة تقابل المحلى، أو باتهاب المحلى، لكن يشترط لصحة العقد حينئذ أن لا يكون مشروطا اتهابه في العقد، لأن اشتراط ذلك يقتضي الزيادة مع اتحاد الجنس، فيلزم الربا.