الفصل الرابع: في الاختلاف:
إطلاق العقد يقتضي نقد البلد، فإن تعدد فالغالب، فإن تساوت النقود افتقر إلى التعيين لفظا، فإن أبهماه بطل، وكذا الوزن.
ولو اختلفا في قدر ما عيناه أو وصفه بعد اتفاقهما على ذكره في العقد ولا بينة، فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة
____________________
قوله: (ويجوز بيع السمن بظروفه).
لأنه إذا رضي أن يكون الظرف بسعر السمن جاز إذا استجمع البيع باقي الشروط.
قوله: (وأن يقول: بعتك هذا الزيت بظروفه، كل رطل بدرهم).
بشرط أن تكون أرطال المجموع معلومة وإن جهلا تفصيله لحصول العلم بقدر المبيع وإن كان قدر كل نوع من أجزائه مجهول القدر، إذ لا يلزم من هذه الجهالة غرر في المبيع، وقد رضي أن يكون الظرف بسعر الزيت، وخلاف بعض العامة في صحة ذلك (1) لا يلتفت إليه.
قوله: (إطلاق العقد يقتضي نقد البلد، فإن تعدد فالغالب، فإن تساوت النقود افتقر إلى التعيين لفظا، فإن أبهماه بطل، وكذا الوزن، ولو اختلفا في قدر ما عيناه أو وصفه، بعد اتفاقهما على ذكره في العقد، ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة).
المراد: قدر ما عيناه من الثمن دون الثمن، لأن أحكامه ستأتي فيما بعد، وقد يستعان في العبارة على إرادة ذلك بقوله: (إطلاق العقد يقتضي نقد البلد)
لأنه إذا رضي أن يكون الظرف بسعر السمن جاز إذا استجمع البيع باقي الشروط.
قوله: (وأن يقول: بعتك هذا الزيت بظروفه، كل رطل بدرهم).
بشرط أن تكون أرطال المجموع معلومة وإن جهلا تفصيله لحصول العلم بقدر المبيع وإن كان قدر كل نوع من أجزائه مجهول القدر، إذ لا يلزم من هذه الجهالة غرر في المبيع، وقد رضي أن يكون الظرف بسعر الزيت، وخلاف بعض العامة في صحة ذلك (1) لا يلتفت إليه.
قوله: (إطلاق العقد يقتضي نقد البلد، فإن تعدد فالغالب، فإن تساوت النقود افتقر إلى التعيين لفظا، فإن أبهماه بطل، وكذا الوزن، ولو اختلفا في قدر ما عيناه أو وصفه، بعد اتفاقهما على ذكره في العقد، ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة).
المراد: قدر ما عيناه من الثمن دون الثمن، لأن أحكامه ستأتي فيما بعد، وقد يستعان في العبارة على إرادة ذلك بقوله: (إطلاق العقد يقتضي نقد البلد)