جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٤ - الصفحة ١٦١
ولا يجوز قبله مطلقا على رأي.
ولا يشترط فيما بدا صلاحه وهو: الحمرة أو الصفرة الضميمة، ولا زيادة على العام، ولا يشرط القطع إجماعا،
____________________
أن يخرج طلعها؟ فقال: " لا إلا أن يشتري معها شيئا " (1) الحديث، وفي غيره من الأخبار ما يدل على ذلك أيضا (2).
قوله: (ولا يجوز قبله مطلقا على رأي).
قال ابن بابويه بجوازه قبل أن يطهر زيادة على عام (3)، ونقل الشارح ولد المصنف القول بالجواز سنة مع الضميمة مطلقا (4) وكثير من الأخبار تدل على ذلك (5). فتشهد لابن بابويه رواية يعقوب بن شعيب الصحيحة (6)، وغيرها من الأخبار، وقوله لا يخلو من قوة. وتشهد للقول الآخر رواية سماعة (7)، والعمل بالمشهور أقوى.
وقول المصنف: (مطلقا) يحتمل أن يكون في مقابل (عاما واحدا)، ويحتمل أن يكون في مقابل الضميمة، والزيادة على العام، وشرط القطع، أي:
سواء كان مع أحد هذه أو بدونها.
قوله: (ولا يشترط فيما بدا صلاحه، وهو الحمرة أو الصفرة..).
اختلف كلام الأصحاب في أن بدو الصلاح في ثمرة النخل هل هو الاحمرار فيما يحمر والاصفرار فيما يصفر، أو بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد؟ وقيل:

(١) الكافي ٥: ١٧٦ حديث ٧، الفقيه ٣: ١٣٣ حديث ٥٧٨، التهذيب ٧: ٨٤ حديث ٣٦٠، الاستبصار ٣: ٨٦ حديث ٢٩٥.
(٢) منها: ما رواه الشيخ في التهذيب ٧: ١٤٤ حديث ٦٣٧، الاستبصار ٣: ١١٣ حديث ٤٠٢.
(٣) المقنع: ١٢٣.
(٤) إيضاح الفوائد ١: ٤٤٦.
(٥) انظر: الوسائل ١٣: ٩ باب ٣ من أبواب بيع الثمار.
(٦) التهذيب ٧: ٨٧ حديث ٣٧٣، الاستبصار ٣: ٨٦ حديث ٢٩٢.
(٧) الكافي ٥: ١٧٦ حديث ٧، الفقيه ٣: ١٣٣ حديث ٥٧٨، التهذيب ٧: ٨٤ حديث ٣٦٠، الاستبصار ٣: ٨٦ حديث 295.
(١٦١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست