أما لو قال: بعت ولم يتعرض للثمن، فإنه لا يكون تمليكا ويجب الضمان.
الثاني: معرفة وصفه:
ويجب أن يذكر اللفظ الدال على الحقيقة كالحنطة مثلا، ثم يذكر كل وصف تختلف به القيمة اختلافا ظاهرا لا يتغابن الناس بمثله في السلم، بلفظ ظاهر الدلالة عند أهل اللغة، بحيث يرجعان إليه عند
____________________
قوله: (وهل يكون مضمونا على القابض؟ فيه إشكال، ينشأ: من كون البيع الفاسد مضمونا، ودلالة اللفظ على إسقاطه).
أي: على إسقاط الضمان من حيث اشتراط عدم الثمن.
قيل: البيع يقتضي الثمن، واشتراط عدم الثمن ينفيه، وقد تعارضا، فأقصى حالاتهما التساقط، ويرجع إلى حكم الأصل وهو ثبوت الضمان في اليد حتى يثبت المسقط.
قلنا: هذا إذا تكافئا، ولا ريب أن ما دل بمنطوقه مطابقة أقوى مما يدل ضمنا، ونفي الثمن مدلول عليه بالمطابقة بخلاف إثباته. وقيل: إن قصد الهبة فلا ضمان، وإلا ثبت. وليس بمستبعد، لأن أقل ما فيه أن يكون هبة فاسدة، وهي غير مضمونة.
قوله: (ثم يذكر كل وصف تختلف به القيمة اختلافا ظاهرا، لا يتغابن الناس بمثله في السلم).
المراد بقوله: (اختلافا ظاهرا) مفسر بقوله: (لا يتغابن الناس بمثله)، وقوله: (في السلم) للاحتراز، فإنه قد يقع التغابن في السلم بما لا يتغابن به في غيره، وبالعكس.
قوله: (بلفظ ظاهر الدلالة عند أهل اللغة، بحيث يرجعان إليه عند
أي: على إسقاط الضمان من حيث اشتراط عدم الثمن.
قيل: البيع يقتضي الثمن، واشتراط عدم الثمن ينفيه، وقد تعارضا، فأقصى حالاتهما التساقط، ويرجع إلى حكم الأصل وهو ثبوت الضمان في اليد حتى يثبت المسقط.
قلنا: هذا إذا تكافئا، ولا ريب أن ما دل بمنطوقه مطابقة أقوى مما يدل ضمنا، ونفي الثمن مدلول عليه بالمطابقة بخلاف إثباته. وقيل: إن قصد الهبة فلا ضمان، وإلا ثبت. وليس بمستبعد، لأن أقل ما فيه أن يكون هبة فاسدة، وهي غير مضمونة.
قوله: (ثم يذكر كل وصف تختلف به القيمة اختلافا ظاهرا، لا يتغابن الناس بمثله في السلم).
المراد بقوله: (اختلافا ظاهرا) مفسر بقوله: (لا يتغابن الناس بمثله)، وقوله: (في السلم) للاحتراز، فإنه قد يقع التغابن في السلم بما لا يتغابن به في غيره، وبالعكس.
قوله: (بلفظ ظاهر الدلالة عند أهل اللغة، بحيث يرجعان إليه عند