ولو دفع أكثر لم يجب القبول بخلاف الأجود، ولو دفع من غير الجنس جاز مع التراضي، وكذا يجوز لو دفع بعضه أو أردأ قبل الأجل وإن شرط التعجيل.
____________________
قوله: (يجب قبول المثل).
قيل: لا يحسن التعبير، بل حقه أن يقول: يجب قبول المسلم فيه.
قلنا: هذا حسن، لأن المسلم فيه أمر كلي لا يمكن تسليمه، إنما يسلم ما يطابقه في الأوصاف من الأمور الجزئية.
قوله: (أو الإبراء).
أي يجب: إما قبول المثل المدفوع في وقت الحلول، أو إبراء المسلم إليه من المسلم فيه، ويمكن أن ينزل على أن المراد: وجوب قبوله وقت الحلول، أو وقت الإبراء من الأجل الصادر من الجانبين، فإن إبراء أحدهما الآخر لا يوجب سقوط حقه من الأجل ما لم يسقط.
قوله: (فإن امتنع قبضه الحاكم إن سأله البائع).
قيل: إنما يقبضه الحاكم بالشرط إذا أجبر المسلم على القبض فلم يقبض، والظاهر أن له أن يقبضه وإن لم يجبره على قبضه إذا امتنع، ولو لم يسأله البائع لم يجب عليه قبضه، ويجوز له ذلك، لأنه نائب مناب المالك، وهل له إجباره لو امتنع؟ الظاهر لا، لأن يد البائع يد رضي بها المشتري، ولم يصدر منه ما ينافيه.
قوله: (ولو دفع أكثر لم يجب القبول، بخلاف الأجود).
لأن الأكثر مشتمل على الزيادة، ومعها لا يتعين الحق فلا يحب قبضه، وأما الأجود فقد سبق تحقيقه.
قوله: (وكذا يجوز لو دفع بعضه، أو أردأ قبل الأجل وإن شرط التعجيل).
قيل: لا يحسن التعبير، بل حقه أن يقول: يجب قبول المسلم فيه.
قلنا: هذا حسن، لأن المسلم فيه أمر كلي لا يمكن تسليمه، إنما يسلم ما يطابقه في الأوصاف من الأمور الجزئية.
قوله: (أو الإبراء).
أي يجب: إما قبول المثل المدفوع في وقت الحلول، أو إبراء المسلم إليه من المسلم فيه، ويمكن أن ينزل على أن المراد: وجوب قبوله وقت الحلول، أو وقت الإبراء من الأجل الصادر من الجانبين، فإن إبراء أحدهما الآخر لا يوجب سقوط حقه من الأجل ما لم يسقط.
قوله: (فإن امتنع قبضه الحاكم إن سأله البائع).
قيل: إنما يقبضه الحاكم بالشرط إذا أجبر المسلم على القبض فلم يقبض، والظاهر أن له أن يقبضه وإن لم يجبره على قبضه إذا امتنع، ولو لم يسأله البائع لم يجب عليه قبضه، ويجوز له ذلك، لأنه نائب مناب المالك، وهل له إجباره لو امتنع؟ الظاهر لا، لأن يد البائع يد رضي بها المشتري، ولم يصدر منه ما ينافيه.
قوله: (ولو دفع أكثر لم يجب القبول، بخلاف الأجود).
لأن الأكثر مشتمل على الزيادة، ومعها لا يتعين الحق فلا يحب قبضه، وأما الأجود فقد سبق تحقيقه.
قوله: (وكذا يجوز لو دفع بعضه، أو أردأ قبل الأجل وإن شرط التعجيل).