____________________
البراج: لا يجوز لا طلاق النهي (1)، وعن المرتضى: جواز الأجرة على الواجب، بناء على اختصاص الوجوب بالولي (2).
قوله: (وتحرم الأجرة على الأذان وعلى القضاء).
أما الأذان، ففي بعض الأخبار ما يقتضي تحريمه (3)، وللاجماع، ولا فرق في التحريم بين أخذ ذلك من أهل البلد أو المحلة ومن السلطان، وهل يحرم بذلك أذانه؟ قال ابن البراج: يحرم (4)، ووجهه المصنف في المختلف بأن الأذان على هذا الوجه غير مشروع فيكون بدعة (5).
وأما القضاء، فللنص (6)، والإجماع، ولا فرق بين أخذ الأجرة من المتحاكمين أو من السلطان أو أهل البلد، عادلا كان أو جائرا، سواء كان المأخوذ بالإجارة أو الجعالة أو الصلح، وأطلق بعض الأصحاب جواز الأخذ (7)، والمصنف في المختلف قال: إن تعين القضاء عليه، إما بتعيين الإمام عليه السلام، أو بفقد غيره، أو بكونه الأفضل وكان متمكنا لم يجز الأجر عليه، وإن لم يتعين،
قوله: (وتحرم الأجرة على الأذان وعلى القضاء).
أما الأذان، ففي بعض الأخبار ما يقتضي تحريمه (3)، وللاجماع، ولا فرق في التحريم بين أخذ ذلك من أهل البلد أو المحلة ومن السلطان، وهل يحرم بذلك أذانه؟ قال ابن البراج: يحرم (4)، ووجهه المصنف في المختلف بأن الأذان على هذا الوجه غير مشروع فيكون بدعة (5).
وأما القضاء، فللنص (6)، والإجماع، ولا فرق بين أخذ الأجرة من المتحاكمين أو من السلطان أو أهل البلد، عادلا كان أو جائرا، سواء كان المأخوذ بالإجارة أو الجعالة أو الصلح، وأطلق بعض الأصحاب جواز الأخذ (7)، والمصنف في المختلف قال: إن تعين القضاء عليه، إما بتعيين الإمام عليه السلام، أو بفقد غيره، أو بكونه الأفضل وكان متمكنا لم يجز الأجر عليه، وإن لم يتعين،