____________________
قوله: (لو قال: بع عبدك من فلان على أن علي خمسمائة، فباعه بهذا الشرط بطل، لوجوب الثمن بأجمعه على المشتري، وليس له أن يملك العبد، والثمن على غيره).
أي: باع العبد من فلان على أن على الأمر خمسمائة، ووجه البطلان: أن ظاهر هذا الاشتراط بين الإيجاب والقبول أن يكون المشترط داخلا في البيع.
فيكون القدر المشترك من جملة الثمن، وذلك مخالف لمقتضى عقد البيع، من كون الثمن بأجمعه على المشتري.
فإن قيل: لم لا ينزل إطلاق هذا على ما يجوز من ضمان أو جعالة؟
قلنا: لوجهين:
أ: إن إطلاق ما يذكر من العوض محمول على الثمن، عملا بمقتضى البيع، فلا يحمل على شئ أجنبي عنه، إلا بدليل يصرفه عن المقتضي.
ب: إن الأصل عدم وجوب شئ زائد عن الثمن يكون عوض الجعالة، والأصل عدم وجوب الأمرين معا، أعني: ثبوت الثمن في ذمة المشتري، ثم ثبوت حق الضمان له، أو لبعضه على الأمر.
قوله: (بخلاف: أعتق عبدك وعلي خمسمائة، أو طلق امرأتك وعلي مائة، لأنه عوض في مقابلة فك).
أي: لا يصح فيما تقدم بخلاف الصورتين المذكورتين، فإنه يصح فيهما اشتراط العوض على الأمر، لأن العتق فك للرقبة من قيد الملك، والطلاق فك للمرأة من قيد الزوجية، وليس شئ منهما معاوضة، بحيث يستلزم عوضا لا يكون من غير المتعاوضين، لكن هنا سؤال وهو: أن هذا القول إن كان على طريق
أي: باع العبد من فلان على أن على الأمر خمسمائة، ووجه البطلان: أن ظاهر هذا الاشتراط بين الإيجاب والقبول أن يكون المشترط داخلا في البيع.
فيكون القدر المشترك من جملة الثمن، وذلك مخالف لمقتضى عقد البيع، من كون الثمن بأجمعه على المشتري.
فإن قيل: لم لا ينزل إطلاق هذا على ما يجوز من ضمان أو جعالة؟
قلنا: لوجهين:
أ: إن إطلاق ما يذكر من العوض محمول على الثمن، عملا بمقتضى البيع، فلا يحمل على شئ أجنبي عنه، إلا بدليل يصرفه عن المقتضي.
ب: إن الأصل عدم وجوب شئ زائد عن الثمن يكون عوض الجعالة، والأصل عدم وجوب الأمرين معا، أعني: ثبوت الثمن في ذمة المشتري، ثم ثبوت حق الضمان له، أو لبعضه على الأمر.
قوله: (بخلاف: أعتق عبدك وعلي خمسمائة، أو طلق امرأتك وعلي مائة، لأنه عوض في مقابلة فك).
أي: لا يصح فيما تقدم بخلاف الصورتين المذكورتين، فإنه يصح فيهما اشتراط العوض على الأمر، لأن العتق فك للرقبة من قيد الملك، والطلاق فك للمرأة من قيد الزوجية، وليس شئ منهما معاوضة، بحيث يستلزم عوضا لا يكون من غير المتعاوضين، لكن هنا سؤال وهو: أن هذا القول إن كان على طريق