ولو اتفقا على أن يعطيه أردأ منه وأزيد، فإن كان ربويا لم يجز على إشكال، وإلا جاز.
____________________
أي: لو كان العقد في برية، أو بلد غربة إلى آخره، ووجه القرب: أن موضع العقد غير مراد وغيره مجهول، ويحتمل عدم الوجوب، للأصل، والتسليم حيث الطلب، ولا ريب أن التعيين أولى.
ويفهم من عبارة المصنف: إن قصد أحدهما المفارقة لا يوجب التعيين، والحق إنه لا فرق بين أن يكون قصدهما معا، أو قصد أحدهما، وبلد الغربة والبرية ليس قيدا، بل المعتبر عدم صدق اسم بلدهما عرفا، فلو كانا في خارجه فيما لا يخل بكونهما في البلد عادة، أو أحدهما خاصة اعتبر تعيين المكان.
قوله: (ولو كان من الجنس مساويا، أو أجود وجب).
إن شمله اسم المسلم فيه، وإلا ففيه نظر، وإنما يشمله إذا أسلم في موصوف، فإنا ننزله على أقل درجات ذلك الوصف، لأصالة البراءة من اعتبار الزائد، فإذا أتى بأوسط الدرجات وما فوقه وجب القبول، لصدق اسم المسلم فيه عليه.
وإن أسلم في ردئ، فجاء بما لا يقع عليه اسم الردئ فظاهر كلام - الأصحاب إلا ابن الجنيد - (1) وجوب القبول أيضا (2)، ويشكل، بأنه لا يندرج في مسمى المسلم فيه.
قوله: (ولو اتفقا على أن يعطيه أردأ منه وأزيد، فإن كان ربويا لم يجز على إشكال).
ينشأ من أن الربا يعم جميع المعاوضات، أم يختص بالبيع؟ والأصح
ويفهم من عبارة المصنف: إن قصد أحدهما المفارقة لا يوجب التعيين، والحق إنه لا فرق بين أن يكون قصدهما معا، أو قصد أحدهما، وبلد الغربة والبرية ليس قيدا، بل المعتبر عدم صدق اسم بلدهما عرفا، فلو كانا في خارجه فيما لا يخل بكونهما في البلد عادة، أو أحدهما خاصة اعتبر تعيين المكان.
قوله: (ولو كان من الجنس مساويا، أو أجود وجب).
إن شمله اسم المسلم فيه، وإلا ففيه نظر، وإنما يشمله إذا أسلم في موصوف، فإنا ننزله على أقل درجات ذلك الوصف، لأصالة البراءة من اعتبار الزائد، فإذا أتى بأوسط الدرجات وما فوقه وجب القبول، لصدق اسم المسلم فيه عليه.
وإن أسلم في ردئ، فجاء بما لا يقع عليه اسم الردئ فظاهر كلام - الأصحاب إلا ابن الجنيد - (1) وجوب القبول أيضا (2)، ويشكل، بأنه لا يندرج في مسمى المسلم فيه.
قوله: (ولو اتفقا على أن يعطيه أردأ منه وأزيد، فإن كان ربويا لم يجز على إشكال).
ينشأ من أن الربا يعم جميع المعاوضات، أم يختص بالبيع؟ والأصح