ولو قيل بجواز بيع السباع جمع لفائدة الانتفاع بذكاتها إن كانت مما تقع عليها الذكاة كان حسنا.
____________________
المراد بها: ما يتحشر ويتحجر في الأرض، وفي حواشي شيخنا الشهيد: أن فيه دقيقة بعلم منها عدم وقوع الذكاة على الحشرات، ولعله أراد باعتبار ما سيأتي من تعليل جواز بيع السباع لفائدة الانتفاع بذكاتها، والظاهر أن عدم وقوع الذكاة على الحشرات موضع إجماع.
قوله: (والغراب).
لا بد من أن يراد بما لا يجوز بيعه: ما لا يؤكل لحمه، أما ما يحل، وهو:
غراب الزرع ونحوه فيجب القول بجواز بيعه للنفع المحلل.
قوله: (والمسوخ برية كالقرد وإن قصد به حفظ المتاع).
لأن هذا القصد ليس مما يعتد به، ولا يوثق بحصوله ليعد مقصودا نفعه بحسب العادة، والظاهر أن المسوخ مضمومة الميم، مثل: دروس ودروب وبحور ونحوها.
قوله: (أو بحرية كالجري).
هو بكسر الجيم وتشديد الراء والياء: سمك طويل أملس لا فلس له.
قوله: (ولو قيل بجواز بيع السباع أجمع لفائدة الانتفاع [بذكاتها] (1) إن كانت مما تقع عليها الذكاة كان حسنا).
ما حسنه المصنف حسن، وقوله: (إن كانت..) احتاط به، لإمكان أن يكون في السباع البحرية ما لا يقع عليه الذكاة وإن كان غير معلوم الآن.
قوله: (والغراب).
لا بد من أن يراد بما لا يجوز بيعه: ما لا يؤكل لحمه، أما ما يحل، وهو:
غراب الزرع ونحوه فيجب القول بجواز بيعه للنفع المحلل.
قوله: (والمسوخ برية كالقرد وإن قصد به حفظ المتاع).
لأن هذا القصد ليس مما يعتد به، ولا يوثق بحصوله ليعد مقصودا نفعه بحسب العادة، والظاهر أن المسوخ مضمومة الميم، مثل: دروس ودروب وبحور ونحوها.
قوله: (أو بحرية كالجري).
هو بكسر الجيم وتشديد الراء والياء: سمك طويل أملس لا فلس له.
قوله: (ولو قيل بجواز بيع السباع أجمع لفائدة الانتفاع [بذكاتها] (1) إن كانت مما تقع عليها الذكاة كان حسنا).
ما حسنه المصنف حسن، وقوله: (إن كانت..) احتاط به، لإمكان أن يكون في السباع البحرية ما لا يقع عليه الذكاة وإن كان غير معلوم الآن.