ولو وطأها أحدهما لشبهة فلا حد، وبدونها يسقط بقدر نصيبه خاصة، فإن حملت قومت عليه حصة الشريك، وانعقد الولد حرا، وعلى أبيه قيمة حصة الشريك منه يوم الولادة، ولا تقوم بنفس الوطئ على رأي.
____________________
ولا جواب له إلا بأحد أمرين: إما أن يكون الحكم في مسألة الشريك مجمعا عليه، فيعمل بالإجماع في موضعه، أو أن رواية هارون صحيحة بخلاف رواية السكوني، والذي يقتضيه النظر البطلان مطلقا إن لم يلزم في ذلك مخالفة الإجماع.
قوله: (ولو قال: الربح بيننا ولا خسران عليك، فالأقرب بطلان الشرط).
الأصح بطلانه وبطلان العقد، لأنه خلاف مقتضى الشركة، وخلاف مقتضى أصول المذهب، لأن نماء ملك الشخص إنما يكون له.
قوله: (وبدونها يسقط بقدر نصيبه خاصة).
الظاهر أنه لا فرق بين كونه محصنا وبكرا، فإن الحد إنما يتبعض إذا كان جلدا، وفي رواية: يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد، ويضرب بقدر ما ليس له (1).
قوله: (فإن حملت قومت عليه حصة الشريك).
ظاهره ثبوت هذا الحكم وإن كان عالما بالتحريم، وربما أشكل من جهة أنه زان على ذلك التقدير، فكيف يلحقه الولد؟ ويجاب بأن له فيها حقا، فباعتباره يخرج عن كونه زانيا، ولا يتبعض النسب ولا أمومة الولد، وللرواية.
والمعتبر في التقويم قيمتها السوقية وإن زادت عن الثمن، والرواية بلزوم
قوله: (ولو قال: الربح بيننا ولا خسران عليك، فالأقرب بطلان الشرط).
الأصح بطلانه وبطلان العقد، لأنه خلاف مقتضى الشركة، وخلاف مقتضى أصول المذهب، لأن نماء ملك الشخص إنما يكون له.
قوله: (وبدونها يسقط بقدر نصيبه خاصة).
الظاهر أنه لا فرق بين كونه محصنا وبكرا، فإن الحد إنما يتبعض إذا كان جلدا، وفي رواية: يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد، ويضرب بقدر ما ليس له (1).
قوله: (فإن حملت قومت عليه حصة الشريك).
ظاهره ثبوت هذا الحكم وإن كان عالما بالتحريم، وربما أشكل من جهة أنه زان على ذلك التقدير، فكيف يلحقه الولد؟ ويجاب بأن له فيها حقا، فباعتباره يخرج عن كونه زانيا، ولا يتبعض النسب ولا أمومة الولد، وللرواية.
والمعتبر في التقويم قيمتها السوقية وإن زادت عن الثمن، والرواية بلزوم