الخامس: كون المسلم فيه دينا:
فلا ينعقد في عين، نعم ينعقد بيعا، سواء كانت العين مشاهدة أو موصوفة.
السادس: الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت:
فلو شرط أداء المسلم فيه عند إدراك الغلات، أو دخول القوافل بطل، وكذا لو قال: متى أردت، أو متى أيسرت.
ويجوز التأقيت بشهور الفرس والروم، والنيروز والمهرجان، لأنهما يطلقان على وقت انتهاء الشمس إلى أول برجي الحمل والميزان.
____________________
قوله: (وأما في المقبوض فلزيادته على المؤجل).
فإن الأجل له حظ من العوض، ولهذا يزيد العوض عادة بزيادة الأجل، فيكون العوض المقبوض في مقابله من المبيع أزيد من النصف، لتكون الزيادة في مقابل الأجل، ومقدار الزيادة مجهول.
قوله: (نعم ينعقد بيعا، سواء كانت العين مشاهدة أو موصوفة).
وذلك لأن السلم لا يكون إلا مؤجلا، فإذا وقع حالا امتنع كونه من أفراد السلم، وكون العين موصوفة لا يصيره سلما، لانتفاء الأجل، لكن سيأتي أنه لا بد من التصريح بالحول عما قريب إن شاء الله تعالى.
قوله: (وكذا لو قال: متى أردت أو متى أيسرت).
يجوز في تاء كل منهما الفتح والضم، إلا أن الضم أوقع باعتبار التعليق باليسار، لأن المناسب تعليق الأداء بيساره.
قوله: (وبالنيروز والمهرجان، لأنهما يطلقان على وقت انتهاء الشمس إلى برجي الحمل والميزان).
فإن الأجل له حظ من العوض، ولهذا يزيد العوض عادة بزيادة الأجل، فيكون العوض المقبوض في مقابله من المبيع أزيد من النصف، لتكون الزيادة في مقابل الأجل، ومقدار الزيادة مجهول.
قوله: (نعم ينعقد بيعا، سواء كانت العين مشاهدة أو موصوفة).
وذلك لأن السلم لا يكون إلا مؤجلا، فإذا وقع حالا امتنع كونه من أفراد السلم، وكون العين موصوفة لا يصيره سلما، لانتفاء الأجل، لكن سيأتي أنه لا بد من التصريح بالحول عما قريب إن شاء الله تعالى.
قوله: (وكذا لو قال: متى أردت أو متى أيسرت).
يجوز في تاء كل منهما الفتح والضم، إلا أن الضم أوقع باعتبار التعليق باليسار، لأن المناسب تعليق الأداء بيساره.
قوله: (وبالنيروز والمهرجان، لأنهما يطلقان على وقت انتهاء الشمس إلى برجي الحمل والميزان).