والزرع يجوز بيعه، سواء انعقد السنبل فيه أو لا، قائما وحصيدا، منفردا ومع أصوله، بارزا كان كالشعير، أو مستقرا كالحنطة والعدس والهرطمان والباقلي.
ولو كان مما يستخلف بالقطع كالكراث والرطبة وشبههما جاز بيعه جزة وجزات، وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات، منفردة ومع الأصول، بشرط الظهور في ذلك كله.
ولو باع الزرع بشرط القصل وجب قطعه على المشتري، فإن لم يفعل فللبائع قطعه وتركه بالأجرة، وكذا لو باع الثمرة بشرط القطع.
____________________
قوله: (أما الخضر فيجوز بيعها بعد ظهورها وانعقادها، لا قبله).
كذا في التذكرة (1) وغيرها (2)، ومقتضاه اعتبار بدو الصلاح، فلا يجوز بيعها عندما يكون وردا قبل الانعقاد.
قوله: (ولو كان مما يستخلف بالقطع كالكراث والرطبة (3)..).
هي بفتح الراء وإسكان الطاء، وإنما يجوز بيعه إذا ظهر ورقه، لأن الأصول لا ترى، فلو لم يكن الورق موجودا لكان المبيع مجهولا.
قوله: (وكذا لو باع الثمرة بشرط القطع).
أي: يجب على المشتري القطع، فإن لم يفعل فللبائع قطعها سواء كانت مما ينتفع به حينئذ أم لا، صرح به في التذكرة (4).
كذا في التذكرة (1) وغيرها (2)، ومقتضاه اعتبار بدو الصلاح، فلا يجوز بيعها عندما يكون وردا قبل الانعقاد.
قوله: (ولو كان مما يستخلف بالقطع كالكراث والرطبة (3)..).
هي بفتح الراء وإسكان الطاء، وإنما يجوز بيعه إذا ظهر ورقه، لأن الأصول لا ترى، فلو لم يكن الورق موجودا لكان المبيع مجهولا.
قوله: (وكذا لو باع الثمرة بشرط القطع).
أي: يجب على المشتري القطع، فإن لم يفعل فللبائع قطعها سواء كانت مما ينتفع به حينئذ أم لا، صرح به في التذكرة (4).