يب: يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين، فيكون الآخر في مقابلة الباقي.
فلو قال: بعتك هذه السلعة بأربعة إلا ما يساوي واحدا بسعر اليوم، قال الشيخ: يبطل مطلقا للجهالة، والوجه ذلك، إلا أن يعلما سعر اليوم.
____________________
قوله: (لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار وعلما قدرها صح، وإلا بطل).
وأطلق الشيخ صحة البيع (1)، والمصنف صححه مع الجهالة في صاع، والأصح ما هنا، لأن المبيع هو الصبرة لا الصاع، وقوله: (كل قفيز) بالنصب حال من الصبرة، وليس بدلا، لأن الصبرة مقصود بيعها، وإنما هذا بيان لحال مبيعه، فلا وجه لصحة البيع في قفيز واحد مع الجهالة.
قوله: (يجوز استثناء الجزء المعلوم من أحد العوضين).
يعلم من عبارته وتعداد المسائل، ما كان استثناء في الثمن، وما كان استثناء في المثمن.
قوله: (بعتك هذه السلعة بأربعة إلا ما يساوي واحدا بسعر اليوم، قال الشيخ: يبطل مطلقا للجهالة (2)، والوجه ذلك، إلا أن يعلما سعر اليوم).
لا شبهة في أن الإطلاق الواقع في عبارة الشيخ غير جيد، لكن قول المصنف بالصحة إذا علما سعر اليوم يحتاج إلى تنقيح، فإنه لا بد في الصحة من علمهما بحصة الواحد من سعر اليوم، فإن العلم بالسعر لمقدار بمجرده، لا يقتضي العلم بحصة جزء
وأطلق الشيخ صحة البيع (1)، والمصنف صححه مع الجهالة في صاع، والأصح ما هنا، لأن المبيع هو الصبرة لا الصاع، وقوله: (كل قفيز) بالنصب حال من الصبرة، وليس بدلا، لأن الصبرة مقصود بيعها، وإنما هذا بيان لحال مبيعه، فلا وجه لصحة البيع في قفيز واحد مع الجهالة.
قوله: (يجوز استثناء الجزء المعلوم من أحد العوضين).
يعلم من عبارته وتعداد المسائل، ما كان استثناء في الثمن، وما كان استثناء في المثمن.
قوله: (بعتك هذه السلعة بأربعة إلا ما يساوي واحدا بسعر اليوم، قال الشيخ: يبطل مطلقا للجهالة (2)، والوجه ذلك، إلا أن يعلما سعر اليوم).
لا شبهة في أن الإطلاق الواقع في عبارة الشيخ غير جيد، لكن قول المصنف بالصحة إذا علما سعر اليوم يحتاج إلى تنقيح، فإنه لا بد في الصحة من علمهما بحصة الواحد من سعر اليوم، فإن العلم بالسعر لمقدار بمجرده، لا يقتضي العلم بحصة جزء