ولو باع الوكيل فالمشتري يرد بالعيب على الموكل، ولا يقبل إقراره على موكله في تصديق المشتري على تقدم العيب مع إمكان حدوثه، فإن رده المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة لم يملك الوكيل رده على الموكل لبراءته باليمين،
____________________
ما قلناه، فيقع الرد بعد السنة، ويصدق تجدده على رأسها.
قوله: (والزيادة المنفصلة له والمتصلة للبائع).
لتحقق الجزئية في المتصلة، وعلى رأي الشيخ فينبغي أن يكون الحمل كالمتصلة وإن تجدد في ملك المشتري (1).
قوله: (ولو باع الوكيل فالمشتري يرد بالعيب على الموكل).
لأن المعيب ملك للموكل، والوكيل نائب عنه بطلت وكالته بفعل ما أمر به، فلا عهدة عليه، ولأن الوكالة عقد جائز، فله عزل نفسه في كل وقت، فلا يثبت وجوب الرد عليه.
قوله: (ولا يقبل إقراره على موكله في تصديق المشتري على تقدم العيب مع إمكان حدوثه).
لا يقبل إقراره بذلك على موكله مطلقا، وإذا امتنع حدوث العيب فثبوته ليس من جهة قبول إقرار الوكيل، بل للقطع بالتقدم المستفاد من العادة.
فرع:
لو أقر البائع بالتوكيل، والمشتري يدعي الجهالة به أمكن أن يثبت تخييره في طلب الرد على كل منهما إذا أقر بسبق العيب، أو طلب يمين المنكر.
قوله: (فإن رده المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة لم يملك الوكيل رده على الموكل، لبراءته باليمين).
قوله: (والزيادة المنفصلة له والمتصلة للبائع).
لتحقق الجزئية في المتصلة، وعلى رأي الشيخ فينبغي أن يكون الحمل كالمتصلة وإن تجدد في ملك المشتري (1).
قوله: (ولو باع الوكيل فالمشتري يرد بالعيب على الموكل).
لأن المعيب ملك للموكل، والوكيل نائب عنه بطلت وكالته بفعل ما أمر به، فلا عهدة عليه، ولأن الوكالة عقد جائز، فله عزل نفسه في كل وقت، فلا يثبت وجوب الرد عليه.
قوله: (ولا يقبل إقراره على موكله في تصديق المشتري على تقدم العيب مع إمكان حدوثه).
لا يقبل إقراره بذلك على موكله مطلقا، وإذا امتنع حدوث العيب فثبوته ليس من جهة قبول إقرار الوكيل، بل للقطع بالتقدم المستفاد من العادة.
فرع:
لو أقر البائع بالتوكيل، والمشتري يدعي الجهالة به أمكن أن يثبت تخييره في طلب الرد على كل منهما إذا أقر بسبق العيب، أو طلب يمين المنكر.
قوله: (فإن رده المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة لم يملك الوكيل رده على الموكل، لبراءته باليمين).