ولو اشترى بدينار فدفعه، فزاد زيادة لا تكون إلا غلطا أو تعمدا، فالزيادة في يد البائع أمانة،
____________________
مع فواته أصل المبيع، بل بعضه كأحد العبدين أو سقف البيت ونحوه، والثاني يبقى معه أصل المبيع، والجزء التالف بمنزلة الوصف كيد العبد ونحوها من أعضائه، التي فواتها لا يخل ببقاء العبد.
وقد يفرق بين ما له قسط وما لا قسط له بإمكان الإفراد بالبيع وعدمه، فما أمكن إفراده فمن الأول، وما لا يمكن فمن الثاني.
ومنشأ النظر في ثبوت الأرش: من أنه لا قسط له من الثمن، فلا أرش له، لأن الأرش هو مقدار حصته من الثمن، ومن أن القيمة تزيد بوجوده، وتنقص بعدمه، وفواته من أظهر العيوب وأبينها، وللقطع بأن المبيع هو مجموع بدن العبد وقد فات بعضه، والأصح تخيره بين الرد والأرش.
قوله: (لا كالوصف).
فلو كان العبد كاتبا فنسي الكتابة قبل القبض فللمشتري الرد خاصة، فإن الفائت ليس بعضا من المبيع، ومن ثم لو شرط كونه كاتبا فظهر بخلافه لم يستحق سوى الرد.
قوله: (ولو اشترى بدينار فدفعه فزاد زيادة لا تكون إلا غلطا أو تعمدا، فالزيادة في يد البائع أمانة).
احترز بالزيادة التي لا تكون إلا غلطا أو تعمدا عن الزيادة التي تتفاوت بها الموازين فإنها للبائع، كما أن مثلها في المبيع للمشتري، ومثله زيادة الثمن أو نقصانه عن القيمة بما يتغابن به ويتسامح به عادة، فإنه لا يثبت به خيار الغبن وإن تحققت الجهالة.
وفي كون الزيادة في يد البائع أمانة نظر، فإنه إنما قبضها بناء على أنها من جملة الثمن، فتكون كالثمن مضمونة، وهو الأصح.
وقد يفرق بين ما له قسط وما لا قسط له بإمكان الإفراد بالبيع وعدمه، فما أمكن إفراده فمن الأول، وما لا يمكن فمن الثاني.
ومنشأ النظر في ثبوت الأرش: من أنه لا قسط له من الثمن، فلا أرش له، لأن الأرش هو مقدار حصته من الثمن، ومن أن القيمة تزيد بوجوده، وتنقص بعدمه، وفواته من أظهر العيوب وأبينها، وللقطع بأن المبيع هو مجموع بدن العبد وقد فات بعضه، والأصح تخيره بين الرد والأرش.
قوله: (لا كالوصف).
فلو كان العبد كاتبا فنسي الكتابة قبل القبض فللمشتري الرد خاصة، فإن الفائت ليس بعضا من المبيع، ومن ثم لو شرط كونه كاتبا فظهر بخلافه لم يستحق سوى الرد.
قوله: (ولو اشترى بدينار فدفعه فزاد زيادة لا تكون إلا غلطا أو تعمدا، فالزيادة في يد البائع أمانة).
احترز بالزيادة التي لا تكون إلا غلطا أو تعمدا عن الزيادة التي تتفاوت بها الموازين فإنها للبائع، كما أن مثلها في المبيع للمشتري، ومثله زيادة الثمن أو نقصانه عن القيمة بما يتغابن به ويتسامح به عادة، فإنه لا يثبت به خيار الغبن وإن تحققت الجهالة.
وفي كون الزيادة في يد البائع أمانة نظر، فإنه إنما قبضها بناء على أنها من جملة الثمن، فتكون كالثمن مضمونة، وهو الأصح.