ولا يكفي العد في المعدودات، بل لا بد من الوزن في البطيخ والباذنجان والبيض والرمان.
وإنما اكتفي في البيع بعدها للمعاينة، أما السلم فلا، للتفاوت، ولا يجوز الكيل في هذه لتجافيها في المكيال.
أما الجوز واللوز، فيجوز كيلا ووزنا وعددا لقلة التفاوت، وفي جواز تقدير المكيل بالوزن وبالعكس نظر.
ويشترط في المكيل العمومية، فلو عين ما لا يعتاد كجرة وكوز بطل،
____________________
موت أحدهما أو غيبته ونحوها، فالأقرب حينئذ اعتبار الاستفاضة.
قوله: (الكيل أو الوزن في المكيل والموزون).
قد يتوهم أن ما لا يكال ولا يوزن، بل يباع جزافا يجوز السلم فيه جزافا، وليس كذلك، لأن بيعه مشاهدا سليم من الغرر بالمشاهدة، فإذا بيع سلما احتيج إلى تقديره بمعلوم، وسيأتي في حكم القصب والحطب ما ينبه عليه.
قوله: (ولا يكفي العدد في المعدودات).
هذه العبارة وإن أطلقها، لكن سيأتي في اللوز والجوز الجواز كيلا ووزنا وعددا، لقلة التفاوت. وفي التذكرة: أنه لا يباع عددا من المعدودات صغيرها ولا كبيرها، للتفاوت فيقتضي الغرر، أما كيلا فلا بأس، لأنها لا تتجافى في المكيال فيلزم التفاوت، إنما ذلك في كبار المعدودات (1).
قوله: (وفي جواز تقدير المكيل بالوزن وبالعكس نظر) (2).
قوله: (ويشترط في المكيل العمومية، فلو عين ما لا يعتاد كجرة وكوز بطل).
قوله: (الكيل أو الوزن في المكيل والموزون).
قد يتوهم أن ما لا يكال ولا يوزن، بل يباع جزافا يجوز السلم فيه جزافا، وليس كذلك، لأن بيعه مشاهدا سليم من الغرر بالمشاهدة، فإذا بيع سلما احتيج إلى تقديره بمعلوم، وسيأتي في حكم القصب والحطب ما ينبه عليه.
قوله: (ولا يكفي العدد في المعدودات).
هذه العبارة وإن أطلقها، لكن سيأتي في اللوز والجوز الجواز كيلا ووزنا وعددا، لقلة التفاوت. وفي التذكرة: أنه لا يباع عددا من المعدودات صغيرها ولا كبيرها، للتفاوت فيقتضي الغرر، أما كيلا فلا بأس، لأنها لا تتجافى في المكيال فيلزم التفاوت، إنما ذلك في كبار المعدودات (1).
قوله: (وفي جواز تقدير المكيل بالوزن وبالعكس نظر) (2).
قوله: (ويشترط في المكيل العمومية، فلو عين ما لا يعتاد كجرة وكوز بطل).