المطلب الثاني: في الأحكام:
كلما له حالتا رطوبة وجفاف يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالتين، فيباع الرطب بمثله، والعنب بمثله، والفواكه الرطبة بمثلها، واللحم الطري بمثله، والحنطة المبلولة بمثلها، والتمر والزبيب والفاكهة الجافة والمقدد والحنطة اليابسة كل واحد بمثله.
ولا يجوز مع الاختلاف في الحالتين، فلا يباع الرطب بالتمر، ولا العنب بالزبيب، وكذا كل رطب مع يابسه سواء قضت العادة بضبط الناقص أو لا.
ولو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة، كمد تمر ودرهم بمدين أو بدرهمين أو بمدين ودرهمين،
____________________
أي: ويحتمل تسويغ بيعهما وزنا، وإليه ذهب الشيخ، معللا بأن الوزن أصل المكيل (1)، وفيه ما عرفت، والتحريم مطلقا طريق الاحتياط.
قوله: (ويجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية، وكذا الخل بمثله).
لأن هذا الاختلاف قليل، لا يقدح بالمساواة كعقد التبن في أحد القفيزين.
قوله: (ولو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة، كمد تمر ودرهم بمدين، أو بدرهمين، أو بمدين ودرهمين).
لا يخفى أن قوله: (صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة) لا يتناول بيعهما
قوله: (ويجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية، وكذا الخل بمثله).
لأن هذا الاختلاف قليل، لا يقدح بالمساواة كعقد التبن في أحد القفيزين.
قوله: (ولو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة، كمد تمر ودرهم بمدين، أو بدرهمين، أو بمدين ودرهمين).
لا يخفى أن قوله: (صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة) لا يتناول بيعهما