____________________
قوله: (ولو أحال من له عليه طعام من سلم بقبضه على من له عليه مثله من سلم، فالأقوى الكراهية).
المنع من ذلك يتوقف على كون الحوالة بيعا، وإن بيع ما لم يقبض ممنوع منه، وكل من الأمرين منتف، فإن الحوالة استيفاء، لما فيها من معنى التحويل، وبتقدير أن تكون معاوضة لا يتعين كونها بيعا، ولو ثبت ذلك، فبيع الطعام قبل قبضه مكروه لإحرام، والأصح الكراهية.
فإن قلت: ما وجه الكراهية؟
قلت: التحرز مما هو مظنة التحريم، والمحافظة على الخروج من الخلاف.
فإن قلت: على هذا يكفي كون أحد المالين سلما، إما المحال به، أو المحال عليه فلم اعتبر فيهما معا كونهما سلما؟
قلت: لأن المنع إنما هو من بيع ما لم يقبض، وإذا كان أحد المالين سلما دون الآخر لم يتعين، لكونه مبيعا، لإمكان اعتباره ثمنا، إذ لا معين لأحدهما.
واعلم أن الباء في قوله: (بقبضه) متعلقة بقوله: (أحال)، وكذا (على) في قوله: (على من له عليه مثله).
قوله: (وعلى التحريم يبطل، لأنه قبضه عوضا عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه).
أي: وعلى القول بتحريم هذه الحوالة يبطل، لأن المحتال قبض المحال به عوضا عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه، وهذا يقتضي أن يكون بيع ما لم يقبض بناء على تحريمه باطلا، وقد صرح في المختلف بخلافه (1)، وكأنه بناه على أن النهي
المنع من ذلك يتوقف على كون الحوالة بيعا، وإن بيع ما لم يقبض ممنوع منه، وكل من الأمرين منتف، فإن الحوالة استيفاء، لما فيها من معنى التحويل، وبتقدير أن تكون معاوضة لا يتعين كونها بيعا، ولو ثبت ذلك، فبيع الطعام قبل قبضه مكروه لإحرام، والأصح الكراهية.
فإن قلت: ما وجه الكراهية؟
قلت: التحرز مما هو مظنة التحريم، والمحافظة على الخروج من الخلاف.
فإن قلت: على هذا يكفي كون أحد المالين سلما، إما المحال به، أو المحال عليه فلم اعتبر فيهما معا كونهما سلما؟
قلت: لأن المنع إنما هو من بيع ما لم يقبض، وإذا كان أحد المالين سلما دون الآخر لم يتعين، لكونه مبيعا، لإمكان اعتباره ثمنا، إذ لا معين لأحدهما.
واعلم أن الباء في قوله: (بقبضه) متعلقة بقوله: (أحال)، وكذا (على) في قوله: (على من له عليه مثله).
قوله: (وعلى التحريم يبطل، لأنه قبضه عوضا عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه).
أي: وعلى القول بتحريم هذه الحوالة يبطل، لأن المحتال قبض المحال به عوضا عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه، وهذا يقتضي أن يكون بيع ما لم يقبض بناء على تحريمه باطلا، وقد صرح في المختلف بخلافه (1)، وكأنه بناه على أن النهي