وليس للبنت ولا للأخت ولا للأم ولا للأمة تناول المأدوم، إلا مع الإذن.
ويحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا، إلا بإذنها.
ولو دفعت إليه مالا لينتفع به، كره له أن يشتري به جارية يطأها، إلا مع الإذن.
____________________
قوله: (ويجوز لها أن تأخذ المأدوم وتتصدق به، ما لم تجحف).
هذا الحكم إجماعي، وبه وردت النصوص (1). المأدوم هو: ما يؤتدم به، مثل: اللحم والخل والدهن، وليس ببعيد دخول الفاكهة، وفي بعض الأخبار من طرق العامة جواز الرطب (2).
قوله: (ما لم تجحف).
يختلف الإجحاف باختلاف الحال.
قوله: (إلا أن يمنعها فيحرم) ولو ظهرت إمارات الكراهة فليس ببعيد القول بالتحريم.
قوله: (وليس للبنت ولا للأخت ولا للأم..).
وإن كانت إحداهن متصرفة في أمور المنزل، لعدم النص على غير الزوجة.
قوله: (لو دفعت إليه مالا لينتفع به..).
إنما كره ذلك، لأن فيه مقابلة نفعها له بإضراره بها، ولقول الصادق عليه السلام، وقد سأله الحسين بن المنذر: دفعت إلي امرأتي مالا أعمل به،
هذا الحكم إجماعي، وبه وردت النصوص (1). المأدوم هو: ما يؤتدم به، مثل: اللحم والخل والدهن، وليس ببعيد دخول الفاكهة، وفي بعض الأخبار من طرق العامة جواز الرطب (2).
قوله: (ما لم تجحف).
يختلف الإجحاف باختلاف الحال.
قوله: (إلا أن يمنعها فيحرم) ولو ظهرت إمارات الكراهة فليس ببعيد القول بالتحريم.
قوله: (وليس للبنت ولا للأخت ولا للأم..).
وإن كانت إحداهن متصرفة في أمور المنزل، لعدم النص على غير الزوجة.
قوله: (لو دفعت إليه مالا لينتفع به..).
إنما كره ذلك، لأن فيه مقابلة نفعها له بإضراره بها، ولقول الصادق عليه السلام، وقد سأله الحسين بن المنذر: دفعت إلي امرأتي مالا أعمل به،