فروع:
أ: لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته، فدفعه عند الأجل وجب القبول، فلو كان الثمن جارية صغيرة والمثمن كبيرة، فجاء الأجل وهي على صفة المثمن وجب القبول وإن كان البائع قد وطأها، ولا عقر عليه
____________________
قوله: (ولو شرط كون الثوب من غزل امرأة [معينة] (1)، أو الثمرة من نخلة بعينها لم يلزم البيع).
أي: لم يصح، إطلاقا للعام وإرادة للخاص، وذلك لجواز موت المرأة، وعدم حمل النخلة، أو حصول ما لا يطابق الوصف، وشرط السلم أن يكون المسلم فيه كثير الوجود.
قوله: (أما لو أسند الثمرة إلى ما لا تحيل عادة..).
حالة النخلة تحيل، إذا لم تحمل.
قوله: (لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته، فدفعه عند الأجل..).
العرض: بفتح العين المهملة وإسكان الراء، ومعنى (دفعه عند الأجل):
أنه دفع العرض المسلم عن العرض المسلم فيه، سواء كان عند العقد بصفاته أو لم يكن، وإنما تجدد له ذلك بعد العقد، وقول بعض العامة: أنه يلزم أن يتحد العوض والمعوض (2) باطل، فإنه في وقت العقد لا اتحاد، والمعتبر الاختلاف حينئذ، وأيضا فإن المدفوع غير ما في الذمة وإن كان من أفراده.
قوله: (وإن كان البائع قد وطأها، ولا عقر عليه).
أي: لم يصح، إطلاقا للعام وإرادة للخاص، وذلك لجواز موت المرأة، وعدم حمل النخلة، أو حصول ما لا يطابق الوصف، وشرط السلم أن يكون المسلم فيه كثير الوجود.
قوله: (أما لو أسند الثمرة إلى ما لا تحيل عادة..).
حالة النخلة تحيل، إذا لم تحمل.
قوله: (لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته، فدفعه عند الأجل..).
العرض: بفتح العين المهملة وإسكان الراء، ومعنى (دفعه عند الأجل):
أنه دفع العرض المسلم عن العرض المسلم فيه، سواء كان عند العقد بصفاته أو لم يكن، وإنما تجدد له ذلك بعد العقد، وقول بعض العامة: أنه يلزم أن يتحد العوض والمعوض (2) باطل، فإنه في وقت العقد لا اتحاد، والمعتبر الاختلاف حينئذ، وأيضا فإن المدفوع غير ما في الذمة وإن كان من أفراده.
قوله: (وإن كان البائع قد وطأها، ولا عقر عليه).