____________________
فيحلف المشتري، فإنه في معنى المنكر وإن كان بصورة المدعي، على أن المبيع ليس بالصفة التي اشتراه عليها.
قوله: (ولا يصح بيع السمك في الآجام، وإن ضم إليه القصب).
هي جمع أجمة: وهي غابة القصب، وهذا حيث لا يكون السمك محصورا مشاهدا، وللشيخ قول بالجواز ضعيف (1)، قال المصنف في المختلف: التحقيق أن يقال: المضاف إلى السمك إن كان هو المقصود بالبيع، ويكون السمك تابعا له صح البيع، وإلا فلا (2)، وهذا حسن لكن فيه إعراض عن الأخبار الواردة في ذلك (3).
قوله: (وكذا اللبن في الضرع مع المحلوب منه).
هذا هو المشهور، وجوزه الشيخ في النهاية (4) وجماعة (5)، والمنع أقوى، ولو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض لم يكن بيعا حقيقيا، بل نوع معاوضة ومراضاة غير لازمة، بل جائزة، وفاقا لاختياره في المختلف (6) ومنع منه ابن إدريس (7)، وصحيحة عبد الله بن سنان تشهد للجواز (8).
قال في الدروس ولو قيل: بجواز الصلح عليها كان حسنا، فيلزم حينئذ، وعليه تحمل الرواية (9).
قوله: (وكذا الجلد والصوف على ظهر الغنم).
قوله: (ولا يصح بيع السمك في الآجام، وإن ضم إليه القصب).
هي جمع أجمة: وهي غابة القصب، وهذا حيث لا يكون السمك محصورا مشاهدا، وللشيخ قول بالجواز ضعيف (1)، قال المصنف في المختلف: التحقيق أن يقال: المضاف إلى السمك إن كان هو المقصود بالبيع، ويكون السمك تابعا له صح البيع، وإلا فلا (2)، وهذا حسن لكن فيه إعراض عن الأخبار الواردة في ذلك (3).
قوله: (وكذا اللبن في الضرع مع المحلوب منه).
هذا هو المشهور، وجوزه الشيخ في النهاية (4) وجماعة (5)، والمنع أقوى، ولو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض لم يكن بيعا حقيقيا، بل نوع معاوضة ومراضاة غير لازمة، بل جائزة، وفاقا لاختياره في المختلف (6) ومنع منه ابن إدريس (7)، وصحيحة عبد الله بن سنان تشهد للجواز (8).
قال في الدروس ولو قيل: بجواز الصلح عليها كان حسنا، فيلزم حينئذ، وعليه تحمل الرواية (9).
قوله: (وكذا الجلد والصوف على ظهر الغنم).