ولو اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله، أو في قدر الأجل، أو في اشتراط رهن من البائع على الدرك، أو ضمين عنه، أو في المبيع، فقال:
بعتك ثوبا، فقال: بل ثوبين ولا بينة، قدم قول البائع مع اليمين.
____________________
قوله: (والنماء المنفصل للمشتري على إشكال).
المراد بالنماء: ما كان بعد التحالف ودفع العوض، للحيلولة في الرهن والكتابة والإجارة، ومنشأ الإشكال من أن المبيع بدفع العوض دخل في ملك المشتري لما قلناه، ومن أن عوده في الملك بعد رجوعه يقتضي عدم انقطاع علاقة الملك بالكلية، وفي الأول قوة لما قررناه.
واحترز بالمنفصل عن النماء المتصل، فإن ذلك للبائع قطعا إذا استرد المبيع، ولا يجوز أن يريد المصنف بالنماء ما قبل التحالف، لأن احتمال رفع العقد من أصله بالتحالف الذي هو أحد شقي الإشكال ينافي بقاء الرهن والكتابة والإجارة.
قوله: (ولو اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله، أو في قدر الأجل، أو في اشتراط الرهن من البائع على الدرك، أو ضمين عنه، أو في المبيع، فقال: بعتك ثوبا، فقال: بل ثوبين، ولا بينة، قدم قول البائع مع اليمين).
لأنه في المواضع كلها منكر، وتحقيقه: أنهما اتفقا على صدور العقد وحصول الملك وثمن معين، واختلفا في أمر زائد، والبائع ينكره، وهذا يتجه على ما عدا القول بالتحالف، لأنا إذا اعتبرنا القدر المشترك المتفق عليه بين كلام المتبايعين، ونظرنا في الزائد عليه، فاعتبرنا من كان بالنسبة إليه مدعيا ومنكرا، فأعطيناه حكمه.
ولو نظرنا إلى امتناع العمل المتفق عليه إذ ليس هناك في الحقيقة متفق عليه، لأن أحدهما يسند الملك إلى سبب مخصوص، والآخر ينفيه ويسنده إلى
المراد بالنماء: ما كان بعد التحالف ودفع العوض، للحيلولة في الرهن والكتابة والإجارة، ومنشأ الإشكال من أن المبيع بدفع العوض دخل في ملك المشتري لما قلناه، ومن أن عوده في الملك بعد رجوعه يقتضي عدم انقطاع علاقة الملك بالكلية، وفي الأول قوة لما قررناه.
واحترز بالمنفصل عن النماء المتصل، فإن ذلك للبائع قطعا إذا استرد المبيع، ولا يجوز أن يريد المصنف بالنماء ما قبل التحالف، لأن احتمال رفع العقد من أصله بالتحالف الذي هو أحد شقي الإشكال ينافي بقاء الرهن والكتابة والإجارة.
قوله: (ولو اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله، أو في قدر الأجل، أو في اشتراط الرهن من البائع على الدرك، أو ضمين عنه، أو في المبيع، فقال: بعتك ثوبا، فقال: بل ثوبين، ولا بينة، قدم قول البائع مع اليمين).
لأنه في المواضع كلها منكر، وتحقيقه: أنهما اتفقا على صدور العقد وحصول الملك وثمن معين، واختلفا في أمر زائد، والبائع ينكره، وهذا يتجه على ما عدا القول بالتحالف، لأنا إذا اعتبرنا القدر المشترك المتفق عليه بين كلام المتبايعين، ونظرنا في الزائد عليه، فاعتبرنا من كان بالنسبة إليه مدعيا ومنكرا، فأعطيناه حكمه.
ولو نظرنا إلى امتناع العمل المتفق عليه إذ ليس هناك في الحقيقة متفق عليه، لأن أحدهما يسند الملك إلى سبب مخصوص، والآخر ينفيه ويسنده إلى