ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم والكافر.
وكل حربي قهر حربيا فباعه صح
____________________
لكن هذا في الغنيمة المذكورة، دون ما لو قهر مخالف حربيا على ابنته مثلا فإنه يملكها، إذ ليس هو بأسوء حالا من الحربي. ولو أن مخالفا اشترى جارية من الغنيمة المذكورة بعد تملك الإمامي لها، ففي بقاء التحريم عليه تردد.
وهل يملك الإمامي المغنومة من الغنيمة المذكورة بمجرد الاستيلاء عليها؟
قوة كلام الأخبار وعبارات الأصحاب تقتضي ذلك، ويحتمل توقفه على بذل العوض، لأن هذه يد ظاهرا، فلا بد من بذل عوض في مقابلها، فيكون حينئذ استنقاذا.
قوله: (ولا يجب إخراج حصة غير الإمام منها).
لظاهر ترخيصهم عليهم السلام لشيعتهم ممن غير اشتراط، لإخراج الحصة المذكورة.
قوله: (ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم والكافر).
لعل هذا راجع إلى أول الباب، وهو قوله: (الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون (1) بالكفر الأصلي إذا سبوا) وإن بعد هذا المرجع.
ويمكن أن يكون راجعا إلى قوله: (ما يؤخذ من دار الحرب، فإنه لا فرق في الحكم بين كون الأخذ وهو السابي مسلما كسلطان الجور من المسلمين، أو كافرا كسلطان كافر، ونحوهما).
قوله: (وكل حربي قهر حربيا فباعه صح).
قد سبق مرارا ما يصلح لكونه تقريبا لذلك، وهو أن الحربي وماله فئ، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين من يدين بتحريم هذا النوع من القهر وغيره، وكونه فيئا للمسلمين يقتضي عدم احترامه، فيصير ملكا بالقهر والغلبة.
وهل يملك الإمامي المغنومة من الغنيمة المذكورة بمجرد الاستيلاء عليها؟
قوة كلام الأخبار وعبارات الأصحاب تقتضي ذلك، ويحتمل توقفه على بذل العوض، لأن هذه يد ظاهرا، فلا بد من بذل عوض في مقابلها، فيكون حينئذ استنقاذا.
قوله: (ولا يجب إخراج حصة غير الإمام منها).
لظاهر ترخيصهم عليهم السلام لشيعتهم ممن غير اشتراط، لإخراج الحصة المذكورة.
قوله: (ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم والكافر).
لعل هذا راجع إلى أول الباب، وهو قوله: (الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون (1) بالكفر الأصلي إذا سبوا) وإن بعد هذا المرجع.
ويمكن أن يكون راجعا إلى قوله: (ما يؤخذ من دار الحرب، فإنه لا فرق في الحكم بين كون الأخذ وهو السابي مسلما كسلطان الجور من المسلمين، أو كافرا كسلطان كافر، ونحوهما).
قوله: (وكل حربي قهر حربيا فباعه صح).
قد سبق مرارا ما يصلح لكونه تقريبا لذلك، وهو أن الحربي وماله فئ، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين من يدين بتحريم هذا النوع من القهر وغيره، وكونه فيئا للمسلمين يقتضي عدم احترامه، فيصير ملكا بالقهر والغلبة.