____________________
قوله: (وكل عيب يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار، فإنه لا يمنع الرد في الثلاثة).
إذا لم يتصرف المشتري، ولم يكن بتقصيره، والخيار الواقع في العبارة يراد به: خيار الحيوان، وكذا كل خيار يختص بالمشتري كخيار الشرط له.
وهل خيار الغبن والرؤية كذلك؟ يبعد القول به خصوصا على القول بكونه فوريا، لا خيار العيب، لأنه العيب الحادث يمنع الرد بالعيب القديم قطعا.
قوله: (وترد الجارية والعبد من الجنون والجذام والبرص ما بين العقد والسنة).
للرواية عن الرضا عليه السلام: (إن أحداث السنة ترد إلى تمام السنة) (1) وفسرها بالجنون والجذام والبرص، وبمضمونها صرح في الدروس فعدها أربعة (2).
قوله: (وإن كان بعد القبض لم يتصرف المشتري).
لأن التصرف مسقط قطعا.
قوله: (فإن تصرف وتجدد أحد هذه على رأس السنة فله الأرش).
لو قال: إلى بدل (على) لكان أولى، لأنه لا رد بما حدث بعد تمام السنة، ولعل المراد بما حدث على رأس السنة: ما حدث في الجزء الأخير منها، وفي أول الرواية السابقة الرد بها بعد السنة، وآخرها ما ذكرناه سابقا (3)، ويمكن تنزيله على
إذا لم يتصرف المشتري، ولم يكن بتقصيره، والخيار الواقع في العبارة يراد به: خيار الحيوان، وكذا كل خيار يختص بالمشتري كخيار الشرط له.
وهل خيار الغبن والرؤية كذلك؟ يبعد القول به خصوصا على القول بكونه فوريا، لا خيار العيب، لأنه العيب الحادث يمنع الرد بالعيب القديم قطعا.
قوله: (وترد الجارية والعبد من الجنون والجذام والبرص ما بين العقد والسنة).
للرواية عن الرضا عليه السلام: (إن أحداث السنة ترد إلى تمام السنة) (1) وفسرها بالجنون والجذام والبرص، وبمضمونها صرح في الدروس فعدها أربعة (2).
قوله: (وإن كان بعد القبض لم يتصرف المشتري).
لأن التصرف مسقط قطعا.
قوله: (فإن تصرف وتجدد أحد هذه على رأس السنة فله الأرش).
لو قال: إلى بدل (على) لكان أولى، لأنه لا رد بما حدث بعد تمام السنة، ولعل المراد بما حدث على رأس السنة: ما حدث في الجزء الأخير منها، وفي أول الرواية السابقة الرد بها بعد السنة، وآخرها ما ذكرناه سابقا (3)، ويمكن تنزيله على