ولا يجوز مع الإفساد إجماعا، ولا أخذ شئ منها، ولو أذن المالك مطلقا جاز.
ي: يحل ثمن الكفن، وماء تغسيل الميت، وأجرة البدرقة.
يا: يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا إلا بإذنه، إلا مع الضرورة المخوف معها التلف، مع غنائه أو إنفاق ولده عليه.
ولو كان صغيرا أو مجنونا فالولاية له،
____________________
قوله: (قيل: جاز الأكل دون الأخذ، والمنع أحوط).
الحق أنه لا يجوز، تمسكا بالدلائل القاطعة على تحريم مال المسلم إلا عن طيب نفس منه، سوى بيوت من تضمنت الآية الأكل من بيوتهم (1). والقائل بالجواز الشيخ (2)، استنادا إلى بعض الأخبار (3) التي لا تنهض معارضا لدلائل التحريم.
قوله: (وأجرة البدرقة).
هي: الخفارة.
قوله: (مع غنائه، أو إنفاق ولده عليه).
أي: ويحرم ذلك مع أحد الأمرين، إلا عند خوف التلف، لأنه بمنزلة الأجنبي حينئذ، ومع انتفائهما يجوز أخذ مقدار النفقة على ما سيأتي.
قوله: (أو مجنونا فالولاية له).
هذا إذا كان جنونه متصلا بالحجر الواقع في صغره، فلو بلغ وصار رشيدا ثم جن، فإن الولاية عليه للحاكم.
الحق أنه لا يجوز، تمسكا بالدلائل القاطعة على تحريم مال المسلم إلا عن طيب نفس منه، سوى بيوت من تضمنت الآية الأكل من بيوتهم (1). والقائل بالجواز الشيخ (2)، استنادا إلى بعض الأخبار (3) التي لا تنهض معارضا لدلائل التحريم.
قوله: (وأجرة البدرقة).
هي: الخفارة.
قوله: (مع غنائه، أو إنفاق ولده عليه).
أي: ويحرم ذلك مع أحد الأمرين، إلا عند خوف التلف، لأنه بمنزلة الأجنبي حينئذ، ومع انتفائهما يجوز أخذ مقدار النفقة على ما سيأتي.
قوله: (أو مجنونا فالولاية له).
هذا إذا كان جنونه متصلا بالحجر الواقع في صغره، فلو بلغ وصار رشيدا ثم جن، فإن الولاية عليه للحاكم.