ج: لو قال: بعتك وأنا صبي، احتمل تقديم قول مدعي الصحة مع يمينه، وتقديم قول البائع، لأصالة البقاء.
____________________
في هذا الباب، وهي قوله: (ولو اختلفا في قيمة التالف..) قال: ووجهه أن فيه حسم مادة الخلاف، لارتفاع التهمة عن البينة.
أراد بذلك توجيه كلام المصنف في هذه المسألة، وما ذكره في التوجيه لا يخلو من شئ، فإن حسم مادة الخلاف لم يكن، لأن البينة لا تهمة بالنسبة إليها، بل لمحض حكم الشارع وذلك بالنسبة إلى البينة واليمين سواء، فيجب الأخذ بظاهره، واليمين على من أنكر.
نعم، قد يقال: البينة ممكنة في هذا الموضع، وهي حجة المدعي، ولا ينتقل إلى اليمين إلا مع تعذرها، فإن تم هذا فما ذكره جيد، وإلا فلا، وفي تمامه نظر، لأن الأوصاف لا تعطي قيمة الأشياء، لكن للأعيان خصوصيات لا يفي بها الوصف، إنما يطلع عليها بالمشاهدة، فحينئذ الحكم بقبول يمين المنكر هنا، مع تعذر البينة المطلعة على عين السلعة.
قوله: (لو تقايلا المبيع، أو رد بعيب بعد قبض الثمن، ثم اختلفا في قدر الثمن قدم قول البائع مع يمينه، لأنه منكر لما يدعيه المشتري بعد الفسخ).
تنقيحه: أنه المنكر خاصة، لأنه بعد فسخ البيع لم يبق هناك مبيع ولا ثمن، وإنما الاختلاف في استحقاقه مالا زائدا أو ناقصا، فيقدم قوله، لأنه ينكر الزيادة.
قوله: (لو قال: بعتك وأنا صبي، احتمل تقديم قول مدعي الصحة مع يمينه، وتقديم قول البائع، لأصالة البقاء).
ويؤيد الأول أن إطلاق الإقرار بالعقد إنما يحمل على العقد المعتبر شرعا،
أراد بذلك توجيه كلام المصنف في هذه المسألة، وما ذكره في التوجيه لا يخلو من شئ، فإن حسم مادة الخلاف لم يكن، لأن البينة لا تهمة بالنسبة إليها، بل لمحض حكم الشارع وذلك بالنسبة إلى البينة واليمين سواء، فيجب الأخذ بظاهره، واليمين على من أنكر.
نعم، قد يقال: البينة ممكنة في هذا الموضع، وهي حجة المدعي، ولا ينتقل إلى اليمين إلا مع تعذرها، فإن تم هذا فما ذكره جيد، وإلا فلا، وفي تمامه نظر، لأن الأوصاف لا تعطي قيمة الأشياء، لكن للأعيان خصوصيات لا يفي بها الوصف، إنما يطلع عليها بالمشاهدة، فحينئذ الحكم بقبول يمين المنكر هنا، مع تعذر البينة المطلعة على عين السلعة.
قوله: (لو تقايلا المبيع، أو رد بعيب بعد قبض الثمن، ثم اختلفا في قدر الثمن قدم قول البائع مع يمينه، لأنه منكر لما يدعيه المشتري بعد الفسخ).
تنقيحه: أنه المنكر خاصة، لأنه بعد فسخ البيع لم يبق هناك مبيع ولا ثمن، وإنما الاختلاف في استحقاقه مالا زائدا أو ناقصا، فيقدم قوله، لأنه ينكر الزيادة.
قوله: (لو قال: بعتك وأنا صبي، احتمل تقديم قول مدعي الصحة مع يمينه، وتقديم قول البائع، لأصالة البقاء).
ويؤيد الأول أن إطلاق الإقرار بالعقد إنما يحمل على العقد المعتبر شرعا،