جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٤ - الصفحة ١٠٥
ويصح بيع الصاع من الصبرة وإن كانت مجهولة الصيعان إذا عرف وجود المبيع فيها، وهل ينزل على الإشاعة؟ فيه نظر، فإن جعلنا المبيع صاعا من الجملة غير مشاع بقي المبيع ما بقي صاع، وعلى تقدير الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة.
د: إبهام السلوك كابهام المبيع، فلو باع أرضا محفوفة بملكه وشرط
____________________
الأجزاء ومختلفها في ذلك، لانتفاء الغرر، وهذا إنما يكون قبل تقسيم الأجزاء وتميزها ثم بيع جزء منها، كما قلناه، إلا أن يقصد الإشاعة في المجموع، لأنه حينئذ كبيع الجزء من أشياء متعددة. ولا فرق قي اشتراط العلم بالجملة حينئذ بين متساوي الأجزاء ومختلفها، وإلا لم يكن الجزء معلوما.
قوله: (ويصح بيع الصاع من الصبرة، وإن كانت مجهولة الصيعان).
وذلك لأن المبيع أمر كلي، كما قدمناه، والإجزاء متساوية، فلا غرر ولا جهالة بجهل صيعانها، بخلاف ما لو باع النصف، فإنه مع الجهالة لا يعلم قدره، فيلزم الغرر.
قوله: (وهل ينزل على الإشاعة؟ فيه نظر).
ينشأ: من احتمال اللفظ كلا منهما، والحق أن عدم الإشاعة هو السابق إلى الفهم، وعليه دلت الرواية (1). وتظهر الفائدة فيما لو تلفت بعض فعلى الإشاعة يتلف بعض المبيع، وعلى العدم يبقي ما بقي صاع، فقوله: (فإن جعلنا..) بيان لفائدة القولين.
قوله: (إبهام السلوك كابهام المبيع).
أي: فيكون مبطلا، وذلك لأن السلوك إلى المبيع من حقوقه، فإبهامه يفضي إلى إبهام المبيع، فإن الأغراض تتفاوت بكون الممر من جهة دون جهة.

(١) التهذيب ٧: ١٢٦ حديث 549.
(١٠٥)
مفاتيح البحث: البيع (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست