____________________
قوله: (صح فيما يملك، ووقف الآخر على إجازة المالك).
أي: صح البيع فيما يملك، أي: لزم لوجود شرط اللزوم، وهو: كونه مالكا، فدل على أنه أراد بالصحة: اللزوم.
قوله: (ووقف الآخر على إجازة المالك).
فإن قيل: كيف يكون الوقوف للآخر على الإجازة، والموقوف إنما هو للعقد أو لأثره؟ قلنا: تقدير العبارة: وقف العقد في الآخر، بدليل ما قبله. فإن قيل: كيف يكون العقد الواحد لازما موقوفا؟ قلنا: بالإضافة إلى شيئين لا محذور.
قوله: (وقسط الثمن عليهما بنسبة المالين، بأن يقوما..).
إنما اعتبر تقويمهما ثم تقويم أحدهما، لتعرف نسبة قيمة كل منهما إلى مجموع القيمتين، فيعرف ثمن كل منهما من مجموع الثمن، وإنما لم يقسط على العينين، لإمكان زيادة الثمن على القيمتين أو نقصانه عنهما، وعدم مساواة كل من القيمتين للأخرى.
وفي عبارته حذف، تقديره: ثم يقوم أحدهما، وتنسب قيمته إلى مجموع القيمتين، ويؤخذ له بتلك النسبة من مجموع الثمن.
فرع: لو كان كمصراعي باب أو زوجي خف، وجب أن يقوما معا، منفردا كل منهما عن الآخر، ثم ينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين، لأنه إنما يقوم المال باعتباره، وكل منهما إنما يملك أحد الزوجين، فلا يستحق ما يزيد من القيمة باجتماعهما، بخلاف أحكام الغصب.
قوله: (وإن كان من ذوات الأمثال قسط على الأجزاء).
وذلك لعدم الاحتياج إلى اعتبار القيمة، لثبوت التساوي في المثلي بين
أي: صح البيع فيما يملك، أي: لزم لوجود شرط اللزوم، وهو: كونه مالكا، فدل على أنه أراد بالصحة: اللزوم.
قوله: (ووقف الآخر على إجازة المالك).
فإن قيل: كيف يكون الوقوف للآخر على الإجازة، والموقوف إنما هو للعقد أو لأثره؟ قلنا: تقدير العبارة: وقف العقد في الآخر، بدليل ما قبله. فإن قيل: كيف يكون العقد الواحد لازما موقوفا؟ قلنا: بالإضافة إلى شيئين لا محذور.
قوله: (وقسط الثمن عليهما بنسبة المالين، بأن يقوما..).
إنما اعتبر تقويمهما ثم تقويم أحدهما، لتعرف نسبة قيمة كل منهما إلى مجموع القيمتين، فيعرف ثمن كل منهما من مجموع الثمن، وإنما لم يقسط على العينين، لإمكان زيادة الثمن على القيمتين أو نقصانه عنهما، وعدم مساواة كل من القيمتين للأخرى.
وفي عبارته حذف، تقديره: ثم يقوم أحدهما، وتنسب قيمته إلى مجموع القيمتين، ويؤخذ له بتلك النسبة من مجموع الثمن.
فرع: لو كان كمصراعي باب أو زوجي خف، وجب أن يقوما معا، منفردا كل منهما عن الآخر، ثم ينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين، لأنه إنما يقوم المال باعتباره، وكل منهما إنما يملك أحد الزوجين، فلا يستحق ما يزيد من القيمة باجتماعهما، بخلاف أحكام الغصب.
قوله: (وإن كان من ذوات الأمثال قسط على الأجزاء).
وذلك لعدم الاحتياج إلى اعتبار القيمة، لثبوت التساوي في المثلي بين