د: لو أبر البعض، فثمرته للبائع وثمرة غير المؤبر للمشتري، سواء اتحد النوع أو اختلف، وسواء اتحد البستان أو تعدد.
____________________
وذلك كشجر الورد والياسمين وغيرهما، وللشيخ قول بالدخول (1)، حكاه في التحرير (2).
قوله: (إنما يعتبر التأبير في الإناث من النخل).
أي: إنما يعتبر في كون الثمرة للبائع، حتى أنه إذا لم يتحقق التأبير يكون للمشتري، نظرا إلى الغالب.
قوله: (لأن التأبير هو شق أكمة النخل الإناث، وذر طلع الفحل فيها).
الأكمة بتشديد الميم جمع كمام، وهذا التعليل جاز على العرف الغالب، فإن شق أكمة الفحل، وذر طلع الأنثى فيها ممكن، وقد نقل أنه يفعل ويحصل منه ثمر، إلا أن ذلك لندرته لا يقدح، ويحتمل التأبير على الغالب.
واعلم أن الشق ليس هو نفس التأبير، وإنما هو مقدمته، بل التأبير هو ذر طلع الفحل في كمام الأنثى ونحوه، ففي العبارة تسامح.
قوله: (فحينئذ لا شئ للمشتري في طلع الفحل إن كان موجودا حال البيع).
أي: فحين إذا كان اعتبار التأبير إنما هو في الإناث، لتكون الثمرة للبائع، وبدونه للمشتري.
قوله: (سواء اتحد النوح أو اختلف، وسواء اتحد البستان أو تعدد).
قوله: (إنما يعتبر التأبير في الإناث من النخل).
أي: إنما يعتبر في كون الثمرة للبائع، حتى أنه إذا لم يتحقق التأبير يكون للمشتري، نظرا إلى الغالب.
قوله: (لأن التأبير هو شق أكمة النخل الإناث، وذر طلع الفحل فيها).
الأكمة بتشديد الميم جمع كمام، وهذا التعليل جاز على العرف الغالب، فإن شق أكمة الفحل، وذر طلع الأنثى فيها ممكن، وقد نقل أنه يفعل ويحصل منه ثمر، إلا أن ذلك لندرته لا يقدح، ويحتمل التأبير على الغالب.
واعلم أن الشق ليس هو نفس التأبير، وإنما هو مقدمته، بل التأبير هو ذر طلع الفحل في كمام الأنثى ونحوه، ففي العبارة تسامح.
قوله: (فحينئذ لا شئ للمشتري في طلع الفحل إن كان موجودا حال البيع).
أي: فحين إذا كان اعتبار التأبير إنما هو في الإناث، لتكون الثمرة للبائع، وبدونه للمشتري.
قوله: (سواء اتحد النوح أو اختلف، وسواء اتحد البستان أو تعدد).