____________________
الإبقاء.
أما أنه لا يجب إبقاؤها ميتة فهو ظاهر، لأنها حينئذ لا تعد شجرة، وإنما هي حطب، فتجب إزالتها، وهل يجب إبقاء أصلها لرجاء أن تنبت؟ ظاهر العبارة عدم ذلك، لأن استبقاء أصول الشجرة إنما كان بالتبعية لها، وقد زالت.
ويحتمل الوجوب، لوجوب إبقاء المجموع، فلا يسقط الحكم بزوال بعضه، هذا إذا لم يشترط بقاء الفراخ، فلو شرطه، وكان الفرخ وقت موت الشجرة موجودا فإنه يجب إبقاؤه، عملا بالشرط، وإن لم يكن موجودا، فهل يجب الإبقاء لرجاء وجوده بناء على عدم وجوب الإبقاء للأصل استقلالا؟ فيه تردد، ينشأ: من الشك في المقتضي، ومن رجاء النفع.
واعلم أن الاستثناء المواقع في العبارة منقطع، لأن إبقاء الشجرة الميتة لا يجب على حال وإن بقي أصلها. ثم إن بقاء الأصل على تقدير اشتراط بقاء الفرخ المستخلف إنما يتحقق إذا كان زواله مضرا بالفرخ، فإن لم يكن مضرا، فعلى مقتضى عبارة المصنف السابقة من عدم وجوب إبقاء الأصول استقلالا لا يجب هنا وإن كان إطلاق جملة الاستثناء يقتضي وجوب الإبقاء مع الاستخلاف مطلقا.
والتحقيق: أنه إن وجب إبقاؤه بالاستقلال لم يتقيد بحصول الفرخ، ولا باشتراط إبقائه، وإلا لم يجب إلا إذا حصل المتبوع، والعبارة لا تنطبق على واحد من الأمرين.
قوله: (ولا تندرج الثمرة المؤبرة فيها إلا أن يشترطه المشتري).
التأبير: [هو ذر طلع الفحل في كمام الإناث ونحوه.] (1).
أما أنه لا يجب إبقاؤها ميتة فهو ظاهر، لأنها حينئذ لا تعد شجرة، وإنما هي حطب، فتجب إزالتها، وهل يجب إبقاء أصلها لرجاء أن تنبت؟ ظاهر العبارة عدم ذلك، لأن استبقاء أصول الشجرة إنما كان بالتبعية لها، وقد زالت.
ويحتمل الوجوب، لوجوب إبقاء المجموع، فلا يسقط الحكم بزوال بعضه، هذا إذا لم يشترط بقاء الفراخ، فلو شرطه، وكان الفرخ وقت موت الشجرة موجودا فإنه يجب إبقاؤه، عملا بالشرط، وإن لم يكن موجودا، فهل يجب الإبقاء لرجاء وجوده بناء على عدم وجوب الإبقاء للأصل استقلالا؟ فيه تردد، ينشأ: من الشك في المقتضي، ومن رجاء النفع.
واعلم أن الاستثناء المواقع في العبارة منقطع، لأن إبقاء الشجرة الميتة لا يجب على حال وإن بقي أصلها. ثم إن بقاء الأصل على تقدير اشتراط بقاء الفرخ المستخلف إنما يتحقق إذا كان زواله مضرا بالفرخ، فإن لم يكن مضرا، فعلى مقتضى عبارة المصنف السابقة من عدم وجوب إبقاء الأصول استقلالا لا يجب هنا وإن كان إطلاق جملة الاستثناء يقتضي وجوب الإبقاء مع الاستخلاف مطلقا.
والتحقيق: أنه إن وجب إبقاؤه بالاستقلال لم يتقيد بحصول الفرخ، ولا باشتراط إبقائه، وإلا لم يجب إلا إذا حصل المتبوع، والعبارة لا تنطبق على واحد من الأمرين.
قوله: (ولا تندرج الثمرة المؤبرة فيها إلا أن يشترطه المشتري).
التأبير: [هو ذر طلع الفحل في كمام الإناث ونحوه.] (1).