____________________
مقتضى العبارة: أن اختلاط المالين وقع قبل التسليم، فيشكل حينئذ عدم ثبوت الفسخ، لأن الشركة عيب، فإذا حدث قبل القبض ثبت به الفسخ.
فإن قلت: لعل مراد المصنف بقوله: (لإمكان التسليم) إمكان تسليم البائع إلى المشتري جميع الثمرة، فإنه يجبر على القبول حينئذ عند الشيخ (1)، لأنه زاده فضلا، فيكون المصنف قائلا بمقالة الشيخ، وقد سبق نظيره في بيع الثمار، إذا اختلطت اللقطة المبيعة بأخرى.
قلت: هذا ممكن، لكن قوله في مسألة اختلاط طعام المشتري بطعام البائع قبل القبض: (وله الفسخ) ينافي ذلك، فإن الشيخ قائل بالحكم في المسألتين معا، فسوى بينهما في عدم الفسخ إذا سلم الجميع، وثبوته مع عدمه.
والذي اختاره المصنف في المختلف أنه إذا كان الامتزاج قبل التسليم ثبت الخيار للمشتري، ولا يجب عليه قبول هبة البائع حصته (2)، وهذا هو الأصح.
قوله: (إلا أن يشترطه المشتري، فيصح ظهر أو لا، ولا تضر الجهالة، لأنه تابع).
أجاب عن سؤال السائل: إن ضم المجهول إلى المعلوم فيما إذا لم يكن الزرع قد ظهر يصير المعلوم مجهولا، بأن جهالة التابع لا تقدح، وهذا تابع، فمقتضى كلامه صحة ذلك مطلقا، لأن الزرع بالنسبة إلى الأرض من توابعها، لكن في المختلف: أن البذر إذا كان أصلا في البيع بطل، بخلاف ما إذا كان الأصل هو الأرض، والبذر تابع فإنه يصح (3)، ومقتضاه أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والقصود، والذي في المختلف هو الذي يقتضيه النظر.
فإن قلت: لعل مراد المصنف بقوله: (لإمكان التسليم) إمكان تسليم البائع إلى المشتري جميع الثمرة، فإنه يجبر على القبول حينئذ عند الشيخ (1)، لأنه زاده فضلا، فيكون المصنف قائلا بمقالة الشيخ، وقد سبق نظيره في بيع الثمار، إذا اختلطت اللقطة المبيعة بأخرى.
قلت: هذا ممكن، لكن قوله في مسألة اختلاط طعام المشتري بطعام البائع قبل القبض: (وله الفسخ) ينافي ذلك، فإن الشيخ قائل بالحكم في المسألتين معا، فسوى بينهما في عدم الفسخ إذا سلم الجميع، وثبوته مع عدمه.
والذي اختاره المصنف في المختلف أنه إذا كان الامتزاج قبل التسليم ثبت الخيار للمشتري، ولا يجب عليه قبول هبة البائع حصته (2)، وهذا هو الأصح.
قوله: (إلا أن يشترطه المشتري، فيصح ظهر أو لا، ولا تضر الجهالة، لأنه تابع).
أجاب عن سؤال السائل: إن ضم المجهول إلى المعلوم فيما إذا لم يكن الزرع قد ظهر يصير المعلوم مجهولا، بأن جهالة التابع لا تقدح، وهذا تابع، فمقتضى كلامه صحة ذلك مطلقا، لأن الزرع بالنسبة إلى الأرض من توابعها، لكن في المختلف: أن البذر إذا كان أصلا في البيع بطل، بخلاف ما إذا كان الأصل هو الأرض، والبذر تابع فإنه يصح (3)، ومقتضاه أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والقصود، والذي في المختلف هو الذي يقتضيه النظر.