أ: إذا ظهرت الثمرة بعد البيع، فهي للمشتري إذا لم تكن موجودة حال العقد، إلا أن يشترطها البائع.
ب: لو كان المقصود من الشجر الورد، فإن كان موجودا حال العقد، فهو للبائع وإن لم يكن تفتح.
____________________
يكون نظرهم في ذلك إلى أن الصلح في الدين على بعضه صحيح، وهو هبة للبعض، فيقتضي وقوع الهبة بلفظ الصلح. ولا دلالة فيه، لأنه على ذلك التقدير صلح مشتمل على عوضين، فإن البعض والكل مختلفان، ويحصل منه باعتبار مقتضاه ما يحصل من الهبة للبعض كما في البيع المشتمل على المحاباة.
أما وقوع الهبة بلفظ الصلح فلا دليل عليه.
فإن قيل: لو كان هذا معاوضة حقيقة لزم الربا في الربوي.
قلنا: لما كان أحد العوضين داخلا في الآخر، وإن غايره مغايرة الجزء للكل لم يتحقق شرط الربا، وتحقق شرط الصلح بتغاير العوضين.
قوله: (إذا ظهرت الثمرة بعد البيع، فهي للمشتري إذا لم تكن موجودة حال العقد).
يشكل ظاهر العبارة، بأن ظهور الثمرة بعد البيع يقتضي عدم كونها موجودة وقت العقد، إذ لو كانت موجودة حين إيقاعه لم يتحقق ظهورها بعده، إذ لا يراد عند الفقهاء من ظهور الثمرة إلا بروزها إلى الوجود، لا زوال الساتر عنها، إلا أن يحمل الظهور على بدو الصلاح، نظرا إلى أنها قبله بمعرض التلف، فكأنها غير ظاهرة، أو أن وقت الانتفاع بها قبله بعيد، فكانت غير ظاهرة، وفيه ما لا يخفي، فإن مدار الحكم على الوجود وعدمه، فبدو الصلاح لاغ.
قوله: (لو كان المقصود من الشجر الورد، فإن كان موجودا حال العقد، فهو للبائع وإن لم يكن تفتح).
أما وقوع الهبة بلفظ الصلح فلا دليل عليه.
فإن قيل: لو كان هذا معاوضة حقيقة لزم الربا في الربوي.
قلنا: لما كان أحد العوضين داخلا في الآخر، وإن غايره مغايرة الجزء للكل لم يتحقق شرط الربا، وتحقق شرط الصلح بتغاير العوضين.
قوله: (إذا ظهرت الثمرة بعد البيع، فهي للمشتري إذا لم تكن موجودة حال العقد).
يشكل ظاهر العبارة، بأن ظهور الثمرة بعد البيع يقتضي عدم كونها موجودة وقت العقد، إذ لو كانت موجودة حين إيقاعه لم يتحقق ظهورها بعده، إذ لا يراد عند الفقهاء من ظهور الثمرة إلا بروزها إلى الوجود، لا زوال الساتر عنها، إلا أن يحمل الظهور على بدو الصلاح، نظرا إلى أنها قبله بمعرض التلف، فكأنها غير ظاهرة، أو أن وقت الانتفاع بها قبله بعيد، فكانت غير ظاهرة، وفيه ما لا يخفي، فإن مدار الحكم على الوجود وعدمه، فبدو الصلاح لاغ.
قوله: (لو كان المقصود من الشجر الورد، فإن كان موجودا حال العقد، فهو للبائع وإن لم يكن تفتح).