____________________
كان، وقد عرفت أن المعتبر هو ما لا بد من اعتبار المبيع به، فلو كال ما يوزن فقطفهو كما لو أخذه جزافا، كما حكيناه عن التذكرة (1)، ولا يخفي أنه لا بد مع الكيل أو الوزن من رفع البائع يده كما قلناه.
الثاني: قال في الدروس: القبض في غير المنقول التخلية بعد رفع اليد، وفي الحيوان نقله، وفي المعتبر كيله أو وزنه أو عده أو نقله، وفي الثوب وضعه في اليد (2)، وأراد بالمعتبر: ما يكون له اعتبار مخصوص، لتندفع به جهالته. وهذا الذي ذكره هو مقتضى العرف، إلا أن الذي دلت عليه النصوص (3) هو اعتبار النقل أو الكيل أو الوزن، ولا دليل على الاكتفاء بالعد في المعدود، وعلى وضع الثوب في اليد.
نعم في قوله: أو نقله، دلالة على حصول القبض بنقل المكيل بدون الكيل، وهو حسن، لكن كونه قبضا بالنسبة إلى زوال التحريم أو الكراهة عن بيعه حينئذ مشكل، إلا أن يحضر كيله السابق المشتري، أو يخبره البائع فيصدقه، والذي اختاره في المختلف: أن المبيع إن كان منقولا فالقبض فيه هو النقل، أو الأخذ باليد، وإن كان مكيلا أو موزونا فقبضه هو ذلك أو الكيل أو الوزن، وإن لم يكن منقولا فالقبض فيه هو التخلية (4).
وفي المبسوط: القبض فيما لا ينقل ولا يحول هو التخلية، وإن كان مما ينقل ويحول فإن كان مثل الدراهم والدنانير والجواهر وما يتناول باليد فالقبض فيه التناول، وإن كان مثل الحيوان كالعبد والبهيمة، فإن القبض في البهيمة أن يمشي بها إلى مكان آخر، وفي العبد أن يقيمه إلى مكان آخر، وإن كان اشتراه جزافا كان القبض فيه أن ينقله من مكانه، وإن اشترى مكايلة فالقبض فيه أن
الثاني: قال في الدروس: القبض في غير المنقول التخلية بعد رفع اليد، وفي الحيوان نقله، وفي المعتبر كيله أو وزنه أو عده أو نقله، وفي الثوب وضعه في اليد (2)، وأراد بالمعتبر: ما يكون له اعتبار مخصوص، لتندفع به جهالته. وهذا الذي ذكره هو مقتضى العرف، إلا أن الذي دلت عليه النصوص (3) هو اعتبار النقل أو الكيل أو الوزن، ولا دليل على الاكتفاء بالعد في المعدود، وعلى وضع الثوب في اليد.
نعم في قوله: أو نقله، دلالة على حصول القبض بنقل المكيل بدون الكيل، وهو حسن، لكن كونه قبضا بالنسبة إلى زوال التحريم أو الكراهة عن بيعه حينئذ مشكل، إلا أن يحضر كيله السابق المشتري، أو يخبره البائع فيصدقه، والذي اختاره في المختلف: أن المبيع إن كان منقولا فالقبض فيه هو النقل، أو الأخذ باليد، وإن كان مكيلا أو موزونا فقبضه هو ذلك أو الكيل أو الوزن، وإن لم يكن منقولا فالقبض فيه هو التخلية (4).
وفي المبسوط: القبض فيما لا ينقل ولا يحول هو التخلية، وإن كان مما ينقل ويحول فإن كان مثل الدراهم والدنانير والجواهر وما يتناول باليد فالقبض فيه التناول، وإن كان مثل الحيوان كالعبد والبهيمة، فإن القبض في البهيمة أن يمشي بها إلى مكان آخر، وفي العبد أن يقيمه إلى مكان آخر، وإن كان اشتراه جزافا كان القبض فيه أن ينقله من مكانه، وإن اشترى مكايلة فالقبض فيه أن