____________________
قوله: (والأحجار إن كانت مخلوقة، أو مدرجة في البناء دخلت).
لا إشكال في الثاني إذا قلنا بدخول البناء في بيع الأرض، أو على تقدير اشتراطه، أما الأول فقد استشكله في المختلف من حيث كون الاسم لا يصدق عليها، ولا يدخل تحت معناه (1). وليس بجيد، فإن الحجر من أجزاء الأرض قطعا، فيدخل وإن لم يشترطه فرع:
إن كانت الحجارة المخلوقة مضرة بالغراس، وتمنع عروقه من النفوذ، ونحو ذلك تخير المشتري مع جهالته، وإلا فلا.
قوله: (فإن كان المشتري عالما فلا خيار له).
لرضاه بالعيب.
قوله: (وله إجبار البائع على القلع).
لأنه إذا دخل المبيع في ملكه كان له طلب تفريغه من مال البائع. ولو اشترط بقاءها فلا بد من تعيين المدة، إذ ليس هناك أمد يتنظر، ذكر نحوه في التذكرة (2).
قوله: (وعلى البائع تسوية الحفر).
لأنه نقصان في المبيع أحدثه لتخليص ملكه، ولوجوب التسليم مفرغا.
لا إشكال في الثاني إذا قلنا بدخول البناء في بيع الأرض، أو على تقدير اشتراطه، أما الأول فقد استشكله في المختلف من حيث كون الاسم لا يصدق عليها، ولا يدخل تحت معناه (1). وليس بجيد، فإن الحجر من أجزاء الأرض قطعا، فيدخل وإن لم يشترطه فرع:
إن كانت الحجارة المخلوقة مضرة بالغراس، وتمنع عروقه من النفوذ، ونحو ذلك تخير المشتري مع جهالته، وإلا فلا.
قوله: (فإن كان المشتري عالما فلا خيار له).
لرضاه بالعيب.
قوله: (وله إجبار البائع على القلع).
لأنه إذا دخل المبيع في ملكه كان له طلب تفريغه من مال البائع. ولو اشترط بقاءها فلا بد من تعيين المدة، إذ ليس هناك أمد يتنظر، ذكر نحوه في التذكرة (2).
قوله: (وعلى البائع تسوية الحفر).
لأنه نقصان في المبيع أحدثه لتخليص ملكه، ولوجوب التسليم مفرغا.