ز: لو كانت الثمرة مؤبرة فهي للبائع، فلو تجددت أخرى فهي للمشتري، فإن لم يتميزا فهما شريكان، فإن لم يعلما قدر ما لكل منهما اصطلحا ولا فسخ لإمكان التسليم، وكذا لو اشترى طعاما فامتزج بطعام البائع قبل القبض، وله الفسخ.
____________________
تحمل الضرر بإيقاع البيع، فإن تحقق ذلك ثبت، وإلا فلا.
وسوق العبارة يقتضي كون فرض المسألة فيما إذا باع الأصول وبقيت الثمرة له، فلو باع الثمرة وبقيت الأصول له فحكمها مستفاد مما سبق في بيع الثمار.
والفتوى على الأقرب.
قوله: (وفي دفع الأرش نظر).
ينشأ: من جواز القطع، فلا يجب، لعدم الدليل، ومن أن فيه جمعا بين الحقين. والحق ضعف هذا النظر جدا، والاحتمال الأول هو الأقوى، للمنع من جواز القطع بغير أرش، فيمنع الحكم من أصله، ولأن فيه ضررا على المشتري، والضرر لا يزول بالضرر.
قوله: (فإن لم يتميزا فهما شريكان).
لأن الشركة عبارة عن امتزاج المالين بحيث لا يتميزان.
قوله: (فإن لم يعلما قدر ما لكل منهما اصطلحا).
أي: على تقدير عدم التمييز إن لم يعلما قدر المالين، لا طريق إلى الخلاص إلا الصلح، والمعادل محذوف تقديره: وإن علماه اقتسماه.
فإن قيل: كيف يعلمان قدر ما لكل منهما مع عدم التمييز؟
قلت: قد يتصور ذلك فيما إذا كان المبيع أربع نخلات مثلا، قد أبر منهما اثنتان، وثمرتها جميعا متساوية، فإن قدر ما لكل واحدة منهما النصف، وإن لم يتميز المالان.
قوله: (ولا فسخ، لإمكان التسليم).
وسوق العبارة يقتضي كون فرض المسألة فيما إذا باع الأصول وبقيت الثمرة له، فلو باع الثمرة وبقيت الأصول له فحكمها مستفاد مما سبق في بيع الثمار.
والفتوى على الأقرب.
قوله: (وفي دفع الأرش نظر).
ينشأ: من جواز القطع، فلا يجب، لعدم الدليل، ومن أن فيه جمعا بين الحقين. والحق ضعف هذا النظر جدا، والاحتمال الأول هو الأقوى، للمنع من جواز القطع بغير أرش، فيمنع الحكم من أصله، ولأن فيه ضررا على المشتري، والضرر لا يزول بالضرر.
قوله: (فإن لم يتميزا فهما شريكان).
لأن الشركة عبارة عن امتزاج المالين بحيث لا يتميزان.
قوله: (فإن لم يعلما قدر ما لكل منهما اصطلحا).
أي: على تقدير عدم التمييز إن لم يعلما قدر المالين، لا طريق إلى الخلاص إلا الصلح، والمعادل محذوف تقديره: وإن علماه اقتسماه.
فإن قيل: كيف يعلمان قدر ما لكل منهما مع عدم التمييز؟
قلت: قد يتصور ذلك فيما إذا كان المبيع أربع نخلات مثلا، قد أبر منهما اثنتان، وثمرتها جميعا متساوية، فإن قدر ما لكل واحدة منهما النصف، وإن لم يتميز المالان.
قوله: (ولا فسخ، لإمكان التسليم).