ولو كان العدو باقيا فله التحلل، وعليه دم التحلل وبدنة الإفساد، وعليه قضاء واحد.
ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا، وعليه بدنة والدم والقضاء.
____________________
لا يأباه، لأنه مطلق، وإن كان قوله: (فإن قلنا الأولى حجة الإسلام) إنما يستقيم مع الوجوب، لأن الوجوب في هذا الفرد لا يقتضي وجوب ما عداه.
قوله: (فإن فاته تحلل بعمرة).
أي: إن فات الحج بعد انكشاف العدو ولم يكن تحلل، سواء كان واجبا أم مندوبا، فإنه يتحلل بعمرة وجوبا، ويقضي واجبا في القابل، ولا شئ عليه سوى ذلك.
وهذا ظاهر إذا كانت الأولى مندوبة، أو واجبة غير مستقر وجوبها، أو مستقرا، وقلنا: إن الأولى عقوبة، وأن العقوبة لا تقضى بالفوات.
ولم يصرح المصنف باختيار ذلك، فإن الإشكال السابق يلتفت أحد طرفيه إلى هذا، فعلى هذا الأليق (1) بعبارة المصنف أن يجعل قوله: (وإن كان الفاسد ندبا) أول الكلام ليسلم كلامه من الاختلاف، وعلى ما يختاره من أن الأولى فرضه لو كان الحج واجبا، لا بد له من حجتين على ما سبق.
قوله: (ولو كان العدو باقيا فله التحلل.).
هذه من توابع المسألة التي قبلها، وعلى ما قلناه فهي مفروضة في المندوب أيضا.
قوله: (ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا).
الفرق بين هذه المسألة وما قبلها أن الإفساد في الأولى مفروض قبل
قوله: (فإن فاته تحلل بعمرة).
أي: إن فات الحج بعد انكشاف العدو ولم يكن تحلل، سواء كان واجبا أم مندوبا، فإنه يتحلل بعمرة وجوبا، ويقضي واجبا في القابل، ولا شئ عليه سوى ذلك.
وهذا ظاهر إذا كانت الأولى مندوبة، أو واجبة غير مستقر وجوبها، أو مستقرا، وقلنا: إن الأولى عقوبة، وأن العقوبة لا تقضى بالفوات.
ولم يصرح المصنف باختيار ذلك، فإن الإشكال السابق يلتفت أحد طرفيه إلى هذا، فعلى هذا الأليق (1) بعبارة المصنف أن يجعل قوله: (وإن كان الفاسد ندبا) أول الكلام ليسلم كلامه من الاختلاف، وعلى ما يختاره من أن الأولى فرضه لو كان الحج واجبا، لا بد له من حجتين على ما سبق.
قوله: (ولو كان العدو باقيا فله التحلل.).
هذه من توابع المسألة التي قبلها، وعلى ما قلناه فهي مفروضة في المندوب أيضا.
قوله: (ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا).
الفرق بين هذه المسألة وما قبلها أن الإفساد في الأولى مفروض قبل