____________________
المقتضي للتحلل، وإن كان غير منحصر فيه، فإن الصد عن أحدهما مع فوات الآخر يثبت به الحكم أيضا.
قوله: (والتقصير).
أي: يحلل بالذبح والتقصير أيضا، فلا يحلل بدونه على أصح القولين.
لأصالة البقاء على إحرامه حتى يحصل ما علم كونه محللا، ولم يثبت كون الذبح وحده محللا، إذا ليس في الأخبار الاكتفاء به وحده، بل وجوب ذبحه (1)، ولأن محلل الإحرام مركب من أمور متعددة، فكلما دل الدليل على سقوط اعتباره سقط اعتباره، ويبقى ما عداه على أصله.
وقيل: يكفي الذبح (2)، وليس له وجه ظاهر أزيد من أن الأخبار دلت على الذبح، ولم تدل على التقصير (3).
ولا دلالة في هذا، لأن عدم دلالتها على وجوبه لا يقتضي نفيه، فيبقى وجوبه ثابتا كما كان بالدليل الدال على أن إحرام الحج محلله مجموع الأمور المذكورة سقط بعضها بالإجماع، وهو ما عدا الذبح والتقصير، فيبقى الباقي على وجوبه.
قوله: (موضع الصد).
أي: في أي موضع كان من غير تعيين موضع بخصوصه، بخلاف تحلل المحصر.
قوله: (من النساء وغيرها).
أي: فلا يتوقف حل النساء على طوافهن، للرواية (4) بخلاف المحصر.
قوله: (والتقصير).
أي: يحلل بالذبح والتقصير أيضا، فلا يحلل بدونه على أصح القولين.
لأصالة البقاء على إحرامه حتى يحصل ما علم كونه محللا، ولم يثبت كون الذبح وحده محللا، إذا ليس في الأخبار الاكتفاء به وحده، بل وجوب ذبحه (1)، ولأن محلل الإحرام مركب من أمور متعددة، فكلما دل الدليل على سقوط اعتباره سقط اعتباره، ويبقى ما عداه على أصله.
وقيل: يكفي الذبح (2)، وليس له وجه ظاهر أزيد من أن الأخبار دلت على الذبح، ولم تدل على التقصير (3).
ولا دلالة في هذا، لأن عدم دلالتها على وجوبه لا يقتضي نفيه، فيبقى وجوبه ثابتا كما كان بالدليل الدال على أن إحرام الحج محلله مجموع الأمور المذكورة سقط بعضها بالإجماع، وهو ما عدا الذبح والتقصير، فيبقى الباقي على وجوبه.
قوله: (موضع الصد).
أي: في أي موضع كان من غير تعيين موضع بخصوصه، بخلاف تحلل المحصر.
قوله: (من النساء وغيرها).
أي: فلا يتوقف حل النساء على طوافهن، للرواية (4) بخلاف المحصر.