ولا يراعي زمانا ولا مكانا في إحلاله، ولو كان له طريق غير موضع الصد وجب سلوكه إن كان مساويا، وكذا لو كان أطول والنفقة وافية به وإن خاف الفوات.
ولا يتحلل، لأن التحلل إنما يجوز بالصد، أو بعلم الفوات على
____________________
ولم يضم إليه شيئا آخر، فهو غير متعين للنحر (1)، فيجزئ حينئذ) (2).
قوله: (ولا بدل له على إشكال).
الأصح أنه لا بدل له، لأن البدلية تشريع ولم يثبت هنا، وثبوتها في هدي التمتع بنص القرآن لا يقتضي التعدية إلى هنا.
ولو قلنا بالبدلية فهو إما عشرة أيام من غير تقييد بتتابع ولا عدمه، لا في الحج ولا في غيره، ونقل شيخنا الشهيد أن في رواية: ثمانية عشر يوما.
قوله: (فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه وعن ثمنه).
لو قال: مع عجزه عنه، أو عن ثمنه لكان أولى.
قوله: (ولو تحلل لم يحل).
أي: ولو نوى التحلل مجردا عن الذبح لم يحل، ولو فعل شيئا من محرمات الإحرام وجبت الكفارة.
قوله: (ولا يراعي زمانا، ولا مكانا في إحلاله).
بخلاف المحصر.
قوله: (لأن التحلل إنما يجوز بالصد، أو بعلم الفوات على إشكال، لا بخوف الفوات).
قوله: (ولا بدل له على إشكال).
الأصح أنه لا بدل له، لأن البدلية تشريع ولم يثبت هنا، وثبوتها في هدي التمتع بنص القرآن لا يقتضي التعدية إلى هنا.
ولو قلنا بالبدلية فهو إما عشرة أيام من غير تقييد بتتابع ولا عدمه، لا في الحج ولا في غيره، ونقل شيخنا الشهيد أن في رواية: ثمانية عشر يوما.
قوله: (فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه وعن ثمنه).
لو قال: مع عجزه عنه، أو عن ثمنه لكان أولى.
قوله: (ولو تحلل لم يحل).
أي: ولو نوى التحلل مجردا عن الذبح لم يحل، ولو فعل شيئا من محرمات الإحرام وجبت الكفارة.
قوله: (ولا يراعي زمانا، ولا مكانا في إحلاله).
بخلاف المحصر.
قوله: (لأن التحلل إنما يجوز بالصد، أو بعلم الفوات على إشكال، لا بخوف الفوات).