ج: ولو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل والأفضل الصبر، فإن انكشف أتم وإن فات أحل بعمرة.
ولو تحلل فانكشف العدو، والوقت متسع وجب الإتيان بحج الإسلام مع بقاء الشرائط، ولا يشترط الاستطاعة من بلده حينئذ.
____________________
سواء كان الفائت عرفة أم المشعر، وإن كان مقتضى قوله: (فإن لم يتحلل وأقام على إحرامه.) أن المراد: كون المصدود عنه المشعر، والفائت عرفة.
ويفهم من العبارة أن الصد عن أحد الموقفين خاصة من دوان فوات الآخر لا يتحقق به الصد المجوز للتحلل، وفي المنتهى (1) والتذكرة نقل كونه صدا عن الشيخ رحمه الله (3)، ولم يقبله ولم يرده.
قوله: (ولا دم عليه لفوات الحج).
وقيل: عليه دم (نقله الشيخ عن بعض أصحابنا) (4) (5)، وهو ضعيف.
قوله: (لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل).
لوجود المقتضي، ولو علم ذلك قطعا فهل يجوز؟ فيه وجهان، وعدم الجواز أولى.
قوله: (ولو تحلل فانكشف العدو، والوقت متسع وجب الإتيان بحج الإسلام مع بقاء الشرائط).
هذا إذا لم يكن الوجوب مستقرا قبل ذلك.
قوله: (ولا تشترط الاستطاعة من بلده حينئذ).
ويفهم من العبارة أن الصد عن أحد الموقفين خاصة من دوان فوات الآخر لا يتحقق به الصد المجوز للتحلل، وفي المنتهى (1) والتذكرة نقل كونه صدا عن الشيخ رحمه الله (3)، ولم يقبله ولم يرده.
قوله: (ولا دم عليه لفوات الحج).
وقيل: عليه دم (نقله الشيخ عن بعض أصحابنا) (4) (5)، وهو ضعيف.
قوله: (لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل).
لوجود المقتضي، ولو علم ذلك قطعا فهل يجوز؟ فيه وجهان، وعدم الجواز أولى.
قوله: (ولو تحلل فانكشف العدو، والوقت متسع وجب الإتيان بحج الإسلام مع بقاء الشرائط).
هذا إذا لم يكن الوجوب مستقرا قبل ذلك.
قوله: (ولا تشترط الاستطاعة من بلده حينئذ).