____________________
بالتحلل، وهما ممنوعان. وعلى هذا فيكون مرجع الضمير مدلولا عليه بالسياق، تقديره: والحج الواجب عليه بذلك أي: بالأصالة والإفساد حج يقضى لسنته.
ويكون المراد بالقضاء معناه اللغوي: وهو مطلق الفعل، لأن القضاء بالمعنى الشرعي وهو فعل العبادة خارج وقتها المعين لها غير مستقيم على واحد من التقديرين (1).
قوله: (ولو لم يكن تحلل مضى في الفساد، وقضاه في القابل واجبا).
لأن الإفساد يقتضي الحج من قابل.
قوله: (وإن كان الفاسد ندبا).
يمكن جعله وصليا لما قبله، أي: قضاه في القابل واجبا وإن كان الفاسد ندبا لما عرفت من وجوب قضاء الواجب، والمندوب إذا أفسده. وهو أولى من أن يجعل أول الكلام بناء على أن الأولى عقوبة، وأن العقوبة لا تقضى بالتحلل، لأن الأحكام التي تأتي لا تختلف بكون الحج واجبا ولا مندوبا. وما سبق من الكلام
ويكون المراد بالقضاء معناه اللغوي: وهو مطلق الفعل، لأن القضاء بالمعنى الشرعي وهو فعل العبادة خارج وقتها المعين لها غير مستقيم على واحد من التقديرين (1).
قوله: (ولو لم يكن تحلل مضى في الفساد، وقضاه في القابل واجبا).
لأن الإفساد يقتضي الحج من قابل.
قوله: (وإن كان الفاسد ندبا).
يمكن جعله وصليا لما قبله، أي: قضاه في القابل واجبا وإن كان الفاسد ندبا لما عرفت من وجوب قضاء الواجب، والمندوب إذا أفسده. وهو أولى من أن يجعل أول الكلام بناء على أن الأولى عقوبة، وأن العقوبة لا تقضى بالتحلل، لأن الأحكام التي تأتي لا تختلف بكون الحج واجبا ولا مندوبا. وما سبق من الكلام