فإن قلنا: الأولى حجة الإسلام لم يكف الواحد، وإلا فإشكال.
فإن انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء، وهو حج يقضى لسنته على إشكال.
____________________
لأنه لما قطع المسافة إلى موضع الصد كان مخاطبا بالوجوب، بخلاف الصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق.
قوله: (لو أفسد فصد فتحلل وجبت بدنة الإفساد ودم التحلل والحج من قابل، فإن قلنا: الأولى حجة الإسلام لم تكف الواحدة).
لأن حج الإسلام إذا تحلل منه وجب الإتيان به بعد ذلك، لكن هذا إذا كان وجوبه مستقرا، فلو لم يكن وجوبه مستقرا، ولم يفرط فالظاهر أن الواجب هو العقوبة.
ولو قلنا: إن الأولى عقوبة، وأن العقوبة لا تقضى، ولم يكن الوجوب مستقرا فلا قضاء أصلا.
قوله: (وإلا فإشكال).
أي: وإن لم نقل أن الأولى حجة الإسلام، بل العقوبة ففي الاكتفاء بالواحد إشكال، ينشأ من أن العقوبة هل يجب قضاؤه بالتحلل منه، أو لا؟
ولعل الأقوى تفريعا على أن الأولى عقوبة عدم وجوب القضاء والأصح أن الأولى حجة الإسلام.
قوله: (فإن انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء، وهو حج يقضى لسنته على إشكال).
ينشأ من أن الأولى حجة الإسلام، أم العقوبة؟ فإن قلنا بالأول فهو حج يقضى لسنته، وإن قلنا بالثاني فلا. كذا قرره الشارح ولد المصنف (1)، فيكون
قوله: (لو أفسد فصد فتحلل وجبت بدنة الإفساد ودم التحلل والحج من قابل، فإن قلنا: الأولى حجة الإسلام لم تكف الواحدة).
لأن حج الإسلام إذا تحلل منه وجب الإتيان به بعد ذلك، لكن هذا إذا كان وجوبه مستقرا، فلو لم يكن وجوبه مستقرا، ولم يفرط فالظاهر أن الواجب هو العقوبة.
ولو قلنا: إن الأولى عقوبة، وأن العقوبة لا تقضى، ولم يكن الوجوب مستقرا فلا قضاء أصلا.
قوله: (وإلا فإشكال).
أي: وإن لم نقل أن الأولى حجة الإسلام، بل العقوبة ففي الاكتفاء بالواحد إشكال، ينشأ من أن العقوبة هل يجب قضاؤه بالتحلل منه، أو لا؟
ولعل الأقوى تفريعا على أن الأولى عقوبة عدم وجوب القضاء والأصح أن الأولى حجة الإسلام.
قوله: (فإن انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء، وهو حج يقضى لسنته على إشكال).
ينشأ من أن الأولى حجة الإسلام، أم العقوبة؟ فإن قلنا بالأول فهو حج يقضى لسنته، وإن قلنا بالثاني فلا. كذا قرره الشارح ولد المصنف (1)، فيكون