فروع:
أ: لو حبس على مال مستحق، وهو متمكن منه فليس بمصدود، ولو كان غير مستحق أو عجز عن المستحق تحلل.
ب: لو صد عن مكة بعد الموقفين، فإن لحق الطواف والسعي
____________________
الصد عنهما، فيكون مصدودا عما عدا الموقفين.
وسيأتي في كلام المصنف في ذلك، وسنبين أن الأصح أن هذا مصدود، ومما يؤكد شمول إطلاق العبارة لرمي يوم النحر قوله: (ويستنيب في الرمي والذبح).
قوله: (ويجوز التحلل من غير هدي مع الاشتراط على رأي).
الفرق بين هذا وبين المحصر، حيث لم يجوز التحلل في المحصر إلا بالهدي، (وجوزه هنا دلالة صريح القرآن على التوقف على الهدي هناك بخلافه هنا (1).
والأصح عدم الجواز إلا بالهدي) (2)، لثبوت كونه هو المحلل في الجملة والشرط لا يخرج الحكم الثابت عن مقتضاه، حتى لو شرطه كان باطلا كما لو شرط التحلل بغير نية، فإن الشرط المخالف للكتاب أو السنة باطل، وفائدته غير منحصرة في ذلك.
قوله: (ولو كان غير مستحق أو عجز عن المستحق تحلل).
ينبغي لو كان غير مستحق ويقدر على بذله أن لا يتحلل إذا لم يضر به، ولم يكن مجحفا، لعدم صدق عدم الاستطاعة حينئذ.
قوله: (لو صد عن مكة بعد الموقفين).
ظاهر العبارة أن الصد كان بعد أفعال يوم النحر بمنى بدليل قوله: (فإن
وسيأتي في كلام المصنف في ذلك، وسنبين أن الأصح أن هذا مصدود، ومما يؤكد شمول إطلاق العبارة لرمي يوم النحر قوله: (ويستنيب في الرمي والذبح).
قوله: (ويجوز التحلل من غير هدي مع الاشتراط على رأي).
الفرق بين هذا وبين المحصر، حيث لم يجوز التحلل في المحصر إلا بالهدي، (وجوزه هنا دلالة صريح القرآن على التوقف على الهدي هناك بخلافه هنا (1).
والأصح عدم الجواز إلا بالهدي) (2)، لثبوت كونه هو المحلل في الجملة والشرط لا يخرج الحكم الثابت عن مقتضاه، حتى لو شرطه كان باطلا كما لو شرط التحلل بغير نية، فإن الشرط المخالف للكتاب أو السنة باطل، وفائدته غير منحصرة في ذلك.
قوله: (ولو كان غير مستحق أو عجز عن المستحق تحلل).
ينبغي لو كان غير مستحق ويقدر على بذله أن لا يتحلل إذا لم يضر به، ولم يكن مجحفا، لعدم صدق عدم الاستطاعة حينئذ.
قوله: (لو صد عن مكة بعد الموقفين).
ظاهر العبارة أن الصد كان بعد أفعال يوم النحر بمنى بدليل قوله: (فإن