____________________
الإشكال يحتمل أن يكون فيما دلت عليه (إنما) من الحصر في الأمرين، أعني: الصد، وعلم الفوات بالإضافة إلى خوف الفوات، فيكون محل الإشكال هو جوزا التحلل بخوف الفوات، فإن تحقق الجواز لم يكن الحصر في الأمرين ثابتا، وإن لم يتحقق كان صحيحا، لكن جزمه أولا بقوله: (وإن خاف الفوات) وآخرا بقوله: (لا بخوف الفوات) ينافي هذا الإشكال.
ويحتمل أن يكون في جواز التحلل بعلم الفوات، فإن تحقق الجواز كان الحصر في الصد خاصة، وإلا ثبت فيهما فقط، وهذا هو المناسب لسياق العبارة وحكى شيخنا الشهيد: أن المنقول عن المصنف في منشأ الإشكال تعذر العلم هنا، ويحتمل إمكان حصوله بقرائن الأحوال وليس بشئ، لأنه على تقدير حصول العلم بالفوات قطعا لا يثبت جواز التحلل بالهدي، لأن فوات الحج بعد الإحرام يوجب العدول إلى العمرة المفردة. وإلحاقه بالصد قياس بغير جامع. والحق أن تجويز التحلل هنا بالهدي لا وجه له.
قوله: (ثم يقضي في القابل واجبا مع وجوبه، وإلا ندبا).
سبق تحقيق ذلك.
قوله: (ولا يتحقق الصد بالمنع من رمي الجمار ومبيت منى).
هذا حق إذا كان الرمي هو الواجب في أيام التشريق، لأن هذا وإن كان نسكا واجبا في الحج، إلا أن الحج يتم بدونه. أما الرمي الواجب يوم النحر، فإنه جزء من المحلل، فلا يستقيم إطلاق العبارة بحيث يشمله، لأن ذلك جزء المحلل الأول.
ولا يتصور الإتيان بالطوافين والسعي من دونه، فمتى تحقق الصد عن مناسك منى، بحيث لا يمكن الاستنابة أيضا امتنع الطواف والسعي، فيتحقق
ويحتمل أن يكون في جواز التحلل بعلم الفوات، فإن تحقق الجواز كان الحصر في الصد خاصة، وإلا ثبت فيهما فقط، وهذا هو المناسب لسياق العبارة وحكى شيخنا الشهيد: أن المنقول عن المصنف في منشأ الإشكال تعذر العلم هنا، ويحتمل إمكان حصوله بقرائن الأحوال وليس بشئ، لأنه على تقدير حصول العلم بالفوات قطعا لا يثبت جواز التحلل بالهدي، لأن فوات الحج بعد الإحرام يوجب العدول إلى العمرة المفردة. وإلحاقه بالصد قياس بغير جامع. والحق أن تجويز التحلل هنا بالهدي لا وجه له.
قوله: (ثم يقضي في القابل واجبا مع وجوبه، وإلا ندبا).
سبق تحقيق ذلك.
قوله: (ولا يتحقق الصد بالمنع من رمي الجمار ومبيت منى).
هذا حق إذا كان الرمي هو الواجب في أيام التشريق، لأن هذا وإن كان نسكا واجبا في الحج، إلا أن الحج يتم بدونه. أما الرمي الواجب يوم النحر، فإنه جزء من المحلل، فلا يستقيم إطلاق العبارة بحيث يشمله، لأن ذلك جزء المحلل الأول.
ولا يتصور الإتيان بالطوافين والسعي من دونه، فمتى تحقق الصد عن مناسك منى، بحيث لا يمكن الاستنابة أيضا امتنع الطواف والسعي، فيتحقق