____________________
قوله: (ورفع بناء فوق الكعبة على رأي).
الأصح الكراهية.
قوله: (ومنع الحاج دور مكة على رأي).
هذا هو الأصح، وقيل: يحرم، لأن جميعها مسجد، ويكره أن يجعل لها أبواب لينزل الحاج ساحة الدار.
قوله: (والنوم في المساجد، خصوصا مسجد النبي صلى الله عليه وآله).
لما روي: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا ينام في مسجدي أحد، ولا يجنب فيه " (1). وفي المنتهى: يكره النوم في المسجد، ويتأكد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله والمسجد الحرام (2).
قوله: (وصيد ما بين الحرتين).
هما حرة ليلى، وحرة وأقم. والحرة: هي الأرض التي فيها حجارة سود.
وقال الشيخ: يحرم صيد ما بين الحرتين (3)، لقول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان: " يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين " (4) وهو مختار المنتهى (5)، وهو الأصح.
قوله: (وعضد شجر حرم المدينة، وحده من عاير إلى وعير).
الأصح الكراهية.
قوله: (ومنع الحاج دور مكة على رأي).
هذا هو الأصح، وقيل: يحرم، لأن جميعها مسجد، ويكره أن يجعل لها أبواب لينزل الحاج ساحة الدار.
قوله: (والنوم في المساجد، خصوصا مسجد النبي صلى الله عليه وآله).
لما روي: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا ينام في مسجدي أحد، ولا يجنب فيه " (1). وفي المنتهى: يكره النوم في المسجد، ويتأكد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله والمسجد الحرام (2).
قوله: (وصيد ما بين الحرتين).
هما حرة ليلى، وحرة وأقم. والحرة: هي الأرض التي فيها حجارة سود.
وقال الشيخ: يحرم صيد ما بين الحرتين (3)، لقول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان: " يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين " (4) وهو مختار المنتهى (5)، وهو الأصح.
قوله: (وعضد شجر حرم المدينة، وحده من عاير إلى وعير).