____________________
بعد التقصير إلى أن يطوف لهن) (1).
قوله: (ثم إن كان الحج واجبا وجب قضاؤه في القابل، وإلا استحب، لكن يحرم عليه النساء إلى أن يطوف.) قد يقال: لا موقع للاستدراك ب (لكن)، لأنها لدفع ما يتوهم بالكلام الذي قبلها، وعدم التحريم غير متوهم، أما من قوله: (وأحل من كل شئ إلا النساء) فظاهر، وأما من قوله: (ثم إن كان الحج واجبا وجب قضاؤه في القابل وإلا استحب) فلأنه لا تعلق له بهذا المعنى لا نفيا ولا إثباتا، مع صراحة ما قبله في التحريم.
ويمكن أن يتكلف له أن قوله: (وأحل من كل شئ إلا النساء) يقتضي إطلاق التحريم، فتوهم بقاؤه دائما، فاستدرك ب (لكن) لبيان نهاية مدته، وفيه ما فيه.
قوله: (إلى أن يطوف في القابل مع وجوب الحج، أو يطاف عنه مع ندبه أو عجزه).
أما استمراره إلى حين طوافه في الواجب، فلأن الاستنابة إنما تجزئ إذا لم يتعين (2) حضوره، ومع وجوب الحج حضوره متعين، بخلاف ما إذا كان مندوبا، فإن له الاستنابة اختيارا، وظاهر كلامه في المنتهى أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب.
ولو عجز مع وجوب الحج استناب أيضا (3)، وفي الدروس حكاه قولا،
قوله: (ثم إن كان الحج واجبا وجب قضاؤه في القابل، وإلا استحب، لكن يحرم عليه النساء إلى أن يطوف.) قد يقال: لا موقع للاستدراك ب (لكن)، لأنها لدفع ما يتوهم بالكلام الذي قبلها، وعدم التحريم غير متوهم، أما من قوله: (وأحل من كل شئ إلا النساء) فظاهر، وأما من قوله: (ثم إن كان الحج واجبا وجب قضاؤه في القابل وإلا استحب) فلأنه لا تعلق له بهذا المعنى لا نفيا ولا إثباتا، مع صراحة ما قبله في التحريم.
ويمكن أن يتكلف له أن قوله: (وأحل من كل شئ إلا النساء) يقتضي إطلاق التحريم، فتوهم بقاؤه دائما، فاستدرك ب (لكن) لبيان نهاية مدته، وفيه ما فيه.
قوله: (إلى أن يطوف في القابل مع وجوب الحج، أو يطاف عنه مع ندبه أو عجزه).
أما استمراره إلى حين طوافه في الواجب، فلأن الاستنابة إنما تجزئ إذا لم يتعين (2) حضوره، ومع وجوب الحج حضوره متعين، بخلاف ما إذا كان مندوبا، فإن له الاستنابة اختيارا، وظاهر كلامه في المنتهى أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب.
ولو عجز مع وجوب الحج استناب أيضا (3)، وفي الدروس حكاه قولا،