ولو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج.
ولو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة، فإن خرج ورجع قبل شهر جاز له أن يتمتع بها أيضا، وإن كان بعد شهر وجب الإحرام للدخول.
ولا يجوز أن يتمتع بالأولى بل بالأخيرة، ويتحلل من المفردة بالتقصير، والحلق أفضل.
____________________
يدخل في الصبي المميز وغيره، إذا أحرم به الولي ثم بلغ. وينبغي أن يكون المجنون إذا أحرم عنه وليه ثم أفاق، وعلى الولي منعهما من النساء قبله.
قوله: (فيحرم عليه التلذذ بتركه والعقد على إشكال).
يمكن عود الضمير في (عليه) إلى الخصي وحده، فيكون الإشكال في تحريم ذلك عليه، وليس بحسن، إذ قد سبق منه عدم تحريم العقد على غيره ممن يقطع بتحريم النساء عليه، فيلزم عدم تحريمه عليه بطريق أولى.
ويمكن عوده إلى كل معتمر، ويكون الإشكال في العقد، فيكون رجوعا عن الجزم السابق إلى الإشكال، والأصح التحريم مطلقا.
قوله: (ولو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج).
أي: خروج للمفارقة، أو إلى حيث يحتاج إلى تجديد عمرة كما سبق، وحده أن يتخلل شهر بين عوده وإحلاله أو إحرامه على ما سبق.
قوله: (ولو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة).
المراد باستحباب الإقامة: ما إذا كان في خلالها، لا بعد التحلل منها، لامتناع نية العدول بعد الفراغ من النسك.
قوله: (وإن كان بعد شهر وجب الإحرام للدخول، ولا يجوز أن يتمتع بالأولى، بل بالأخيرة).
قوله: (فيحرم عليه التلذذ بتركه والعقد على إشكال).
يمكن عود الضمير في (عليه) إلى الخصي وحده، فيكون الإشكال في تحريم ذلك عليه، وليس بحسن، إذ قد سبق منه عدم تحريم العقد على غيره ممن يقطع بتحريم النساء عليه، فيلزم عدم تحريمه عليه بطريق أولى.
ويمكن عوده إلى كل معتمر، ويكون الإشكال في العقد، فيكون رجوعا عن الجزم السابق إلى الإشكال، والأصح التحريم مطلقا.
قوله: (ولو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج).
أي: خروج للمفارقة، أو إلى حيث يحتاج إلى تجديد عمرة كما سبق، وحده أن يتخلل شهر بين عوده وإحلاله أو إحرامه على ما سبق.
قوله: (ولو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة).
المراد باستحباب الإقامة: ما إذا كان في خلالها، لا بعد التحلل منها، لامتناع نية العدول بعد الفراغ من النسك.
قوله: (وإن كان بعد شهر وجب الإحرام للدخول، ولا يجوز أن يتمتع بالأولى، بل بالأخيرة).