إنما الاعتبار بالقصد لا التلبية.
____________________
هكذا وشبك بين أصابعه " (1).
قوله: (ويجوز لمن نوى الإفراد).
هذا إذا لم يكن متعينا عليه، لا مطلقا.
قوله: (ما لم يلب، فإن لبى انعقد إحرامه، وقيل: إنما الاعتبار بالقصد، لا التلبية (2)).
الأصح الأول، لرواية أبي بصير الصحيحة (3). ويشهد لها من حيث المعنى الأخبار الدالة على أن التلبية عقيب الطواف تعقد إحرام المفرد، إذا طاف بعد دخول مكة، ولولاها لأحل (4).
ومعنى قوله: (وقيل: إنما الاعتبار بالقصد لا التلبية) معناه: أن الاعتبار بقصد الإهلال بالتلبية، لا بالتلبية وحدها، فيكون مقتضاه أنه لو لبى قاصدا إلى عقد الإحرام بطلت المتعة حينئذ، لا بدون ذلك.
ويشكل بأن التلبية إذا لم تكن مقتضية لعقد الإحرام، كيف تكون مؤثرة مع النية، ولا دليل على ذلك؟
ويحتمل أن يكون المراد: أن الاعتبار بقصده أولا إلى المتعة، ولا عبرة بالتلبية الواقعة بعد ذلك، وكلام ابن إدريس محتمل للأمرين، وإن كان أظهر في المعنى الأول (5).
قوله: (ويجوز لمن نوى الإفراد).
هذا إذا لم يكن متعينا عليه، لا مطلقا.
قوله: (ما لم يلب، فإن لبى انعقد إحرامه، وقيل: إنما الاعتبار بالقصد، لا التلبية (2)).
الأصح الأول، لرواية أبي بصير الصحيحة (3). ويشهد لها من حيث المعنى الأخبار الدالة على أن التلبية عقيب الطواف تعقد إحرام المفرد، إذا طاف بعد دخول مكة، ولولاها لأحل (4).
ومعنى قوله: (وقيل: إنما الاعتبار بالقصد لا التلبية) معناه: أن الاعتبار بقصد الإهلال بالتلبية، لا بالتلبية وحدها، فيكون مقتضاه أنه لو لبى قاصدا إلى عقد الإحرام بطلت المتعة حينئذ، لا بدون ذلك.
ويشكل بأن التلبية إذا لم تكن مقتضية لعقد الإحرام، كيف تكون مؤثرة مع النية، ولا دليل على ذلك؟
ويحتمل أن يكون المراد: أن الاعتبار بقصده أولا إلى المتعة، ولا عبرة بالتلبية الواقعة بعد ذلك، وكلام ابن إدريس محتمل للأمرين، وإن كان أظهر في المعنى الأول (5).