ولو أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله إن لم يزد على الثلث،
____________________
بشرط أن لا يتمكن الوصي والوكيل من استئجار من يحج قبل ذلك بالشرائط المعتبرة.
قوله: (فإن زاد عن المثل، أو كان الحج ندبا، ولم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله الثلث).
أي: فإن زاد القدر عن أجرة المثل في الواجب لأقل ما يجزئ الاستئجار به لو لم يوص أو كان الحج ندبا ولم يخرج (من الثلث) (1) الزائد الذي دل عليه (زاد) تضمنا في الواجب، ومجموع الأجرة في المندوب، أخرج ما يحتمله الثلث من الأمرين.
قوله: (ويحتمل بأجرة المثل).
التفصيل لا بأس به، وهو إن تعلق غرض الموصي بالمعين، فقد تعذرت الوصية، فيستأجر غيره بأجرة المثل، وإن لم يتعلق غرضه بخصوصه استؤجر غيره بذلك القدر، لأن تعيين الموصى له كلا تعيين، على ما فرضنا فينفذ القدر، لأنه الموصى به في الحقيقة. ولا يجوز الإخلال به حينئذ، كما لا يجوز الإخلال بالوصية أصلا.
قوله: (وإن أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله.).
أي: استؤجر الشخص المعين بأقل شئ يوجد من يحج به عنه مثل ذلك
قوله: (فإن زاد عن المثل، أو كان الحج ندبا، ولم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله الثلث).
أي: فإن زاد القدر عن أجرة المثل في الواجب لأقل ما يجزئ الاستئجار به لو لم يوص أو كان الحج ندبا ولم يخرج (من الثلث) (1) الزائد الذي دل عليه (زاد) تضمنا في الواجب، ومجموع الأجرة في المندوب، أخرج ما يحتمله الثلث من الأمرين.
قوله: (ويحتمل بأجرة المثل).
التفصيل لا بأس به، وهو إن تعلق غرض الموصي بالمعين، فقد تعذرت الوصية، فيستأجر غيره بأجرة المثل، وإن لم يتعلق غرضه بخصوصه استؤجر غيره بذلك القدر، لأن تعيين الموصى له كلا تعيين، على ما فرضنا فينفذ القدر، لأنه الموصى به في الحقيقة. ولا يجوز الإخلال به حينئذ، كما لا يجوز الإخلال بالوصية أصلا.
قوله: (وإن أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله.).
أي: استؤجر الشخص المعين بأقل شئ يوجد من يحج به عنه مثل ذلك