يه: لو نص المستأجر على المباشرة، أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة، ولو فوض إليه جازت.
المقصد الثاني: في أفعال المتمتع وفيه فصول:
مقدمة: الواجب منها ستة عشر: الإحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصير، والإحرام للحج، والوقوف بعرفات، وبالمشعر، ونزول منى، والرمي، والذبح، والحلق بها أو التقصير، والطواف، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه.
ثم القارن والمفرد يعتمران عمرة مفرده متأخرة، والمتمتع يقدم عمرة التمتع.
ويستحب أمام التوجه الصدقة،
____________________
الشخص، إن لم يزد الفاضل عن المثل في الواجب، ومجموع الأجرة في المندوب عن الثلث.
قوله: (فإن لم يرض المعين استؤجر غيره).
أي: بما يليق من الأجرة، وهي الأجرة الغالبة عادة مع رعاية حال الشخص، وعدم التجاوز عن أقل المجزئ إلى غيره، إلا مع التعذر.
قوله: (الواجب منها ستة عشر).
الذي عده سبعة عشر، إلا أن يراد عد الوقوفين واحدا، وهو بعيد.
قوله: (ويستحب أمام التوجه الصدقة).
في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
" تصدق، واخرج أي يوم شئت " (1).
قوله: (فإن لم يرض المعين استؤجر غيره).
أي: بما يليق من الأجرة، وهي الأجرة الغالبة عادة مع رعاية حال الشخص، وعدم التجاوز عن أقل المجزئ إلى غيره، إلا مع التعذر.
قوله: (الواجب منها ستة عشر).
الذي عده سبعة عشر، إلا أن يراد عد الوقوفين واحدا، وهو بعيد.
قوله: (ويستحب أمام التوجه الصدقة).
في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
" تصدق، واخرج أي يوم شئت " (1).